عنوان التشريع: التعديل العاشر للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة والفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 150 لسنة 1977.
قررنا اصدار النظام الداخلي التالي :
المادة الاولى – يلغى النظام رقم (3) لسنة 1980 نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977.
المادة الثانية – يرتبط قسم مركز التدريب الانشائي الوارد بالمادة الاولى من نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 بالمؤسسة العامة للمباني.
المادة الثالثة – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
وزير الاسكان والتعمير
النظام رقم (3) لسنة 1984