التعديل التاسع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977

      التعليقات على التعديل التاسع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل التاسع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تنفيذاً لتوصيات لجنة تنظيم العمل في قطاع الحاسبات الالكترونية في القطر التي اقر العمل بها بكتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم م.و/1/15/16758 في 24/12/1983.
واستناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة السادسة والفقرة (1) من الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977.
قررنا اصدار النظام الداهلي الاتي /

مادة 1
تلغى الفقرة (رابعاً) من المادة الثالثة من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 قسم الحاسبة الالكترونية ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعاً لذلك.

مادة 2
تضاف فقرة جديدة الى المادة الثانية (اولاً) من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 باسم مركز الحاسبة الالكترونية ويكون تسلسلها الفقرة (7) منه.

مادة 3
يضاف النص الاتي الى النظام اعلاه ويكون المادة السابعة له، ويعدل تسلسل المادة الاخيرة منه تبعاً لذلك.
المادة السابعة – مركز الحاسبة الالكترونية : يرأسه مدير تنفيذي من حملة الشهادات الجامعية في احدى الاختصاصات الهندسية وممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في تعليمات وصف الوظائف الخاصة بالمركز القومي للحاسبات الالكترونية ويرتبط بالوزير ويمارس المهام الاساسية التالية/
اولاً – ادارة وتوجيه عملية مكننة النظم ضمن دوائر ومنشآت الوزارة والتركيز على التطبيقات والنظم النوعية.
ثانياً – تحديد واقرار اهداف واضحة لكل مركز من مراكز الحاسبات في الوزارة بحيث تنسجم والوظائف الاساسية للمؤسسات والدوائر التي تخدمها.
ثالثاً – القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الجهات المستفيدة لمشاريع الحاسبات الالكترونية والتطبيقات المستخدمة في مراكز الحاسبات في الوزارة.
رابعاً – اعداد الخطط والتقارير السنوية والفصلية اضافة الى خطط التشغيل الدورية لمركز الحاسب الالكتروني لديوان الوزارة والمصادقة على الخطط والتقارير السنوية والفصلية والدورية لباقي مراكز حاسبات الوزارة.
خامساً – الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المتخصصة في مجال الحاسبات الالكترونية في القطر والعمل بموجبها وخاصة فيما يتعلق باعداد وتطوير الكوادر ومواكبة احدث التطورات العالمية في هذا المضمار.

مادة 4
يتألف المركز من الاقسام الرئيسية التالية –
اولاً – قسم العمليات – ويديره موظف بدرجة مدير حاسبة من حملة الشهادات الجامعية في احدى الاختصاصات الهندسية مع ممارسة في مجال الحاسبات الالكترونية تؤهله لهذه الدرجة بموجب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص يساعده عدد من المهندسين والمبرمجين والمشغلين ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات التالية : –
1- برمجة النظم
2- التشغيل
3- الصيانة والخدمات
4- تهيئة المعلومات والسيطرة
ثانياً – قسم التطبيقات – ويديره موظف بدرجة مدير فني من حملة الشهادات الجامعية مع ممارسة في مجال الحاسبات الالكترونية تؤهله لهذه الدرجة بموجب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص يساعده عدد من المهندسين والمحللين والمبرمجين والباحثين ويتولى القسم الاختصاصات التالية :
1- الدراسات الاقتصادية وجدوى النظم الجديدة (بالتعاون مع الجهات المستفيدة المزمع تطبيقها في مركز حاسبة الديوان والمراكز الاخرى في الوزارة).
2- تصميم وبرمجة وتحديث وتوثيق وتطبيق الانظمة الجديدة والقديمة الثابتة منها والوقتية للمؤسسات التي يخدمها مركز حاسبة الديوان.
3- المساهمات الممكنة في مختلف مجالات التصميم والبرمجة والتطبيق لنظم الحاسبات للمؤسسات والدوائر من خارج الوزارة.
4- الاشتراك مع قسم العمليات في انتقاء واعداد دورات تدريب وتطوير الكوادر من منتسبي الوزارة والدوائر الاخرى التي يساهم مركز حاسبة الديوان في تطبيقها.

مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
وزير الاسكان التعمير
رقم (2) لسنة 1984