عنوان التشريع: بيان المكوس (الملح)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
1 – عملا باحكام المادة (5) (ب) من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة 1928 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 934 وبموجب المادة (1) من قانون مكس الملح رقم 4 لسنة 929 المعدل بالمادة الثانية من قانون 18 لسنة 933 تضاف الفقرة الثانية الى المادة (1) من بيان المكوس (الملح) رقم 4 لسنة 936 المعدل من الفقرة .
6 – “مملحة سابس الواقعة في كيلو /17 دجيلة في لواء الكوت وذلك باستحصلا ورقة اذن من قبل ملاحظ كرك ومكوس الكوت .
ان حيازة اية كمية من هذا الملح غير جائز سوى من قبل افراد العشائر الفاطنين في لواء الكوت .”
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا م تايخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 594 في 25 – 10 – 1961