عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية والدوائر التابعة لها
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970.
اصدرنا التعديل التالي :
مادة 1
1 – يلغى قسماً الحقوق وتأسيس الشركات والعلاقات العامة والاعلام في المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط والمدرجان في البندين (3) و (8) من المادة الاولى من النظام الداخلي.
2 – تلحق وحدة التوفيق المايكروفيلم بقسم الادارة وشؤون الافراد كشعبة تابعة له بعد سلخها من سم الحاسبة الالكترونية والتوثيق المايكروفلمي ويدير قسم الحاسبة الالكترونية موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال يعاونه عدد من الموظفين من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص اضافة الى الموظفين الاخرين وحسب الحاجة ويتولى نفس الواجبات المبينة في النظام الداخلي.
3 – يعدل تسلسل ارقام اقسام المديرية المذكورة في ضوء هذه المتغيرات الجديدة الحاصلة.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعات الخفيفة
رقم (1) لسنة 1984