التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين رقم 3 لسنة 1982

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين رقم 3 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين رقم 3 لسنة 1982
التصنيف: نظام

المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى الاحكام المادة /11 من قانون وزارة المالية رقم /92 لسنة /1981 قررنا ما يلي : –
1 – تحذف الفقرة (د) ن البند (2) من المادة (6) من النظام اعلاه ويحل محلها ما يلي : –
د – اثنان على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص – اعضاء.
2 – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/3/1984.

وزير المالية