عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمشاريع الصناعية
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 79 لسنة 1982 قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية.
قررنا اصدار النظام الداخلي للمؤسسة وفقاً لما يلي : –
مادة 1
تكون تشكيلات المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية كما يلي :
اولاً : مكتب رئيس المؤسسة
يرتبط برئيس المؤسسة مباشرة ويتكون من : –
1- السكرتارية والقلم السري
2- قسم المتابعة : ويتولى الواجبات التالية : –
أ- تنظيم الاستمارات والتقارير والبيانات عن سير تنفيذ المشاريع.
ب- متابعة تنفيذ خدمة المنهاج الاستثماري وتقديم التقارير بشأنها.
ج – اية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
3 – قسم الرقابة المالية : ويتولى الواجبات التالية :
أ – رفع تقارير دورية لرئيس المؤسسة ورئيس الدائرة المالية فيما يتعلق بالامور المالية.
ب – التحقق من صحة عمليات الصرف وتوفر الاعتمادات المالية وتطبيق شروط العقد والمقاولات والتعليمات والانظمة.
ج – متابعة الارصدة بموجب السجلات والكشوفات ومطابقتها.
د – اية اعمال اخرى يكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
ثانياً : هيئة الدراسات
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين او رئيس كيمياويين او خبير وتتولى الهيئة ممارسة الواجبات التالية : –
1- تجميع وتوحيد وتنسيق الخطط الاولية المتعلقة بالمشاريع الصناعية.
2- اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الوزارة وتحديثها حسب الحاجة.
3- تقييم واقع حال المشاريع المنفذة من قبل الجهات المنتفعة.
4- الحصول على مؤشرات اقتصادية واجتماعية حول المشاريع الصناعية من نشاطات المؤسسة وتزويد الجهات ذات العلاقة بها.
5- اعطاء المشورة بشأن الدراسات والتقارير المحالة اليها.
6- توثيق وحفظ الدراسات والمعلومات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمعامل التابعة للوزارة.
7- انشاء قواعد المعلومات الصناعية والاتصال ببنوك المعلومات المحلية والاجنبية.
8- متابعة النشاطات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية وخاصة ما يتعلق بالمساعدات والتعاون الفني ونقل انسياب التكنولوجيا.
9- مراجعة نصوص الاتفاقيات الثنائية وكذلك العقود المبرمة مع الشركات والخبراء للاستفادة منها.
10- تنظيم وتطوير المكتبة والاشراف عليها.
11- اية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة. وتتكون الهيئة من الاقسام التالية : –
أ- سم الدراسات يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين او رئيس كيمياويين.
ب- قسم التوثيق والبيانات يرأسه موظف بدرجة مهندس اقدم او كيمياوي اقدم او باحث اقتصادي اقدم.
ج – قسم الاتفاقيات والتعاون الفني يرأسه موظف بدرجة باحث اقتصادي.
ثالثاً : هيئة التصاميم
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين وتكون مهام الهيئة كالاتي : –
1- القيام بالمسوحات الطوبوغرافية لمواقع المشاريع والمحيط المؤثر على الموقع طوبوغرافياً.
2- المشاركة في اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية مع هيئة الدراسات.
3- اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية والمخططات اللازمة لتشييد المشاريع الصناعية كلاً او جزءاً التي يقرر رئيس المؤسسة القيام بها.
4- اعداد الواصفات الفنية ومتطلبات المناقصة للمشروع اخذين بنظر الاعتبار المعلومات والمتطلبات التكنولوجية الخاصة التي تزودها بها هيئتا المشاريع والدراسات.
5- المساهمة في دراسة العروض التي ترد من المقاولين والجهات المجهزة للمعدات والمشاركة في المباحثات الفنية التي تجري مع تلك الجهات.
6- التدقيق والمصادقة على المواصفات والخرائط المقدمة من قبل الاستشاريين والمقاولين المجهزين للمعدات وباشراك الجهات المنتفعة وبالتنسيق مع هيئة المشاريع.
7- تقديم الاستشارات الفنية واختبار العمليات التصنيعية والقيام بالزيارات الدورية لمواقع المشاريع في كافة مراحل العمل.
8- اية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
تتكون الهيئة من الاقسام التالية ويرأس كل منها موظف بدرجة رئيس مهندسين : –
1- قسم العمليات الصناعية
2- قسم الهندسة المدنية والمعمارية
3- قسم الهندسة الميكانيكية
4- قسم الهندسة الكهربائية
5- قسم هندسة المياه الصناعية
6- قسم التخمين
المحتوى 2
رابعاً : هيئة المشاريع
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين وترتبط بالهيئة دوائر المهندسين المقيمين كافة وتكون مهامها كالاتي : –
1- المشاركة في اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية مع هيئتي الدراسات والتصاميم.
2- تهيئة المعلومات المتوفرة والمتطلبات الخاصة بالمشاريع الصناعية المقرة والتي ترتأي اضافتها او ادخالها ضمن المواصفات الفنية.
3- تكون مسؤولة عن اعال تجليل العروض للمشاريع الصناعية التي ترد من المقاولين ورفع التوصيات بشأنها.
4- تنفيذ العقود المبرمة مع المقاولين والاشراف على التزاماتهم وتوجيه ومتابعة العمل الموقعي.
5- التنسيق مع هيئة التصاميم لتدقيق المواصفات الفنية.
6- اطلاع الجهة المنتفعة بتقدم سير العمل في المشروع خلال مراحل تنفيذه.
7- التنسيق مع الجهات المنتفعة لتدريب الكادر التشغيلي للمشاريع لاسيما الكوادر المنصوص على تدريبها في عقود هذه المشاريع.
8- المتابعة مع الجهة المنتفعة لتهيئة المستلزمات المقتضية لاعمال التشغيل والفحص والتجريبي والاشراف على عمليات الفحص المذكور وتأييد قيام المقاول بالايفاء بالتزاماته التعاقدية لاصدار شهادات الاستلام الاولي والنهائي بالمشاركة والتنسيق مع هيئة التصاميم والجهة المنتفعة.
9- القيام بمتابعة اعمال الفحص والتفتيش الهندسي للمشاريع.
10- اعداد استمارات المتابعة الفصلية واستمارات الخطة السنوية والتقارير الدورية للمشاريع وتقديمها الى قسم المتابعة.
11- اية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
وتتكون الهيئة من الاقسام التالية ويرأس كل منها موظف بدرجة رئيس مهندسين.
1- قسم صناعة السمنت وبدائله.
2- قسم صناعة الطابوق وبدائله.
3- قسم الصناعات الغذائية.
4- قسم الصناعات النسيجية.
5- قسم الصناعات التحولية.
خامساً : دائرة التطوير الاداري
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين او مدير من حملة الشهادات الاولية وتقوم الدائرة بالاعمال والواجبات المبينة بالمادة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /333 في 24/5/1972 والمادة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1627 في 28/12/1982 واية اعمال تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
سادساً : دائرة الشؤون الادارية
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية وتتولى الدائرة ممارسة الواجبات التالية : –
1- الاشراف على الامور المتعلقة بالدفاع المدني والتعبئة.
2- اعداد الملاك السنوي للمؤسسة.
3- تطبيق القرارات والقوانين والانظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالخدمة لكافة منتسبي المؤسسة.
4- تنفيذ عقود الرعايا العرب والاجانب من منتسبي المؤسسة وانجاز كافة المراسلات والمعاملات الخاصة بالشركات الاجنبية المتعاقدة مع المؤسسة.
5- المشاركة في اعداد الخطط والبرامج التدريبية بما يتلاءم واهداف تطوير اعمال المؤسسة ورفع مستوى الاداء وكذلك المشاركة في تجليل الاعمال والمهارات والمعارف والخبرات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد التدريب المطلوب.
6- الاشراف على الاحتفالات والدعوات والندوات وكذلك المشاركة في اعداد معرض المؤسسة ضمن جناح الوزارة.
7- القيام بأدامة وصيانة وسائط النقل والاشراف على حركتها وصيانة بناية المؤسسة.
8- الاشراف على اعمال الاوراق والطابعة والتلكس والرونيو والتصوير.
9- اية اعمال تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة. تتكون الدائرة من الاقسام التالية : –
أ- قسم الذاتية : يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين.
ب- قسم الادارة : يرأسه موظف بدرجة مدير,
ج – قسم التدريب والتأهيل : يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين.
سابعاً : الدائرة القانونية :
يرأسها موظف بدرجة مشاور قانوني من حملة الشهادات الجامعية الاولية وتكون مهامها دراسة المواضيع القانونية وابداء الرأي فيها واعداد العقود اللازمة للمشاريع واصدار كتب الاحالة ومتابعتها من الناحية القانونية وكذلك دراسة طلبات التعويض وتسديد مدد المقاولات والتحكيم وتمثيل المؤسسة امام المحاكم بكافة درجاتها والمراجع القضائية للدفاع عن حقوقها والقيام بأعمال استملاك وتملك تخصيص الاراضي المتعلقة بالمشاريع واية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
تتكون الدائرة من القسمين التاليين : –
1- قسم العقود يرأسه موظف قانوني بدرجة رئيس ملاحظين
2- قسم الاستملاك يرأسه موظف قانوني بدرجة رئيس ملاحظين
ثامناً : الدائرة المالية يرأسها موظف بدرجة مدير حسابات اقدم من حملة الشهادات الجامعية الاولية وتتولى الدائرة ممارسة الواجبات التالية : –
1- اعداد موازنة تخطيطية سنوية تغطي النفقات التقديرية وكذلك تحضير الحسابات الختامية وبيانات المركز المالي لديوان المؤسسة مشفوعة بتقرير اجمالي عن النشاطات والمتغيرات الرئيسية التي حصلت اثناء السنة.
2- تنفيذ التصرفات المالية لديوان المؤسسة ضمن اطار التخصيصات المعتمدة وفق احكام التعليمات المركزية بهذا الخصوص.
3- مسك المجموعة الدفترية والمستندية التي تعزز التصرفات والرقابة على الممتلكات الثابتة لديوان المؤسسة.
4- متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية ودائرة المحاسبة وتوحيد الاجابة عليها فيما يخص حسابات الميزانية وحسابات الخطة.
5- تنفيذ التصرفات المالية للمشاريع التي تتمثل بدفع المصروفات وقبض الايرادات واجراء التسويات الحسابية وكذلك التحقق من توفر التخصيصات السنوية اللازمة ببنود الصرف على المشاريع المختلفة.
6- مسك السجلات الحسابية الرئيسية والمساعدة لقيد التصرفات المالية وتنظيم حساباتها واعداد الموازين والكشوفات الدورية عن الوضع المالي لمشاريع المؤسسة ومتابعتها.
7- احتساب كلف المشاريع قيد التنفيذ وذلك بمسك سجلات الكلفة التخطيطية التي توضح نسب التحقق لكل بند من بنود الكلفة التي تتضمنها الجدوى الاقتصادية.
8- تقديم البيانات الكلفوية الى الجهات المستفيدة من المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ وكذلك تقديم البيانات اللازمة عن النفقات الاجمالية والتحليلية للمشاريع قيد التنفيذ وذلك عبر تقارير دورية ترفع الى الجهات ذات العلاقة.
9- تدقيق معاملات الصرف والتسوية والتحقق من صحتها والمصادقة على صرفها.
10- توجيه ومتابعة اعمال محاسبي اللجان في مواقع العمل في المشاريع والتأكد من تنفيذ التعليمات المعمول بها.
11- متابعة وصول المعدات مع هيئات ودوائر المؤسسة.
12- المساهمة في دراسة العروض من الناحية المالية والمشاركة بالمفاوضات مع الشركات والمقاولين.
13- اية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
المحتوى 3
وتتكون الدائرة من الاقسام التالية : –
أ- قسم حسابات النفقات الجارية يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية.
ب- قسم حسابات المشاريع يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية.
تاسعاً : دائرة المخازن والمشتريات
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية وتتولى الدائرة ممارسة الواجبات التالية : –
1- اعداد منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذه وكذلك القيام بعمليات الشراء من الاسواق المحلية واصدار اوامر الشراء للمشتريات من الاسواق الخارجية.
2- اصدار اجازات الاستيراد الى الشركات المقاولة وبضمنها اجازات الاستيراد بدون تحويل خارجي وحسب الصلاحيات.
3- متابعة اخراج البضائع من حوزة السلطات الكمركية وايصالها الى مواقع العمل في مشاريع المؤسسة.
4- اجراء التأمين على المشاريع ابتداء من فتح الاعتماد ولحين اكمال المشروع وكذلك اجراء التأمين على حياة الاجانب من منتسبي المؤسسة والتي تنص عقود استخدامهم على ذلك.
5- مسك السجلات الخاصة بالموجودات المخزنية وبضمنها السيارات والاليات العائدة للمؤسسة.
6- القيام بأعمال الجرد السنوي والسيطرة المخزنية.
7- القيام بتسليم الادوات الاحتياطية ومعدات المشاريع التي تقوم بتنفيذها المؤسسة الى الجهة المنتفعة من المشروع
8- اية اعمال تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة وتتكون الدائرة من الاقسام التالية : –
أ- قسم المشتريات يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين
ب- قسم التأمين يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين
ج – قسم المخازن يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين
عاشراً : المنشأة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة.
1- للمنشأة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها نفس النظام المالي والحسابي للمؤسسة ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها وتتمتع بجميع امتيازات المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية المبينة في المادة التاسعة من القانون رقم 79 لسنة 1982 ويكون رأسمالها ثلاثة ملايين ديناراً ويكون مقرها بغداد.
2- تقوم المنشأة بجميع الاعمال والفعاليات والتصرفات القانونية التي تمكنها من تحقيق اغراضها التي تشمل القضايا الادارية والمالية والفعاليات الصناعية والهندسية ولها حق التعاقد والتملك وتقوم بتنفيذ المشاريع الصناعية والاعمال التي تؤكل اليها وفق اسس اقتصادية تنفيذاً مباشراً بامكانياتها الذاتية وبالمشاركة مع القطاع الاشتراكي او الجهات العراقية والاجنبية وبموجب المواصفات والمخططات المقرة على ان يكرس عمل المنشأة على الاعمال الميكانيكية والكهربائية والتنصيب للمشاريع الصناعية.
3- يرأس المنشأة مدير عام ويكون مسؤولاً امام رئيس المؤسسة عن جميع الاعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشأة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير ويمارس الواجبات التالية : –
أ – وضع اصول تخطيط سياسة المنشأة المالية والادارية والفنية على ان تعرض على مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها.
ب – الاشراف على منتسبي المنشأة وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المختصة باعداد ملاكات موظفي المنشأة وعمالها وتنظيم ميزانيتها التخمينية ورفعها الى مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها.
ج – تنفيذ ما يكلفه به مجلس ادارة المؤسسة او رئيس المؤسسة من واجبات اخرى.
4 – الهيئة الاستشارية
تشكل في المنشأة هيئة استشارية تقوم بتقديم المشورة بخصوص سياسة المنشأة ودراسة الميزانية التخطيطية والحسابات الختامية والتقارير الشهرية والفصلية الخاصة بسير الاعمال وتطويرها وتوسيعها واعادة النظر في هيكلها التنظيمي وملاكها وشؤونها الاخرى والتي يعهد اليها المدير العام وترفع توصياتها ومقترحاتها اليه على ان تعقد اجتماعات دورية وحسب متطلبات العمل على ان لا يزيد عدد اعضاء الهيئة وبضمنهم الرئيس عن تسعة وتتكون مما يلي : –
أ- مدير عام المنشأة – رئيساً.
ب- رئيس هيئة التنفيذ المباشر،
ج – مدير الدائرة المالية،
د – مدراء الاقسام الفنية في هيئة التنفيذ المباشر اعضاء.
و – ممثل واحد عن العمال،
5 – تكون تشكيلات المنشأة كما يلي : –
أ – قسم المتابعة
يرأسه موظف بدرجة مهندس اقدم ويرتبط القسم بالمدير العام مباشرة وتكون مهامه كالاتي :
1- متابعة مسح وتهيئة مواقع مستلزمات العمل من كادر واجهزة ومعدات ومواد اولية وكل ما يتطلبه العمل.
2- التنسيق مع الدوائر المختصة ومواقع العمل المختلفة لمتابعة التنفيذ من كافة النواحي اللازمة للمشروع.
3- تقديم التقارير الشهرية والدورية الخاصة بتنفيذ المشاريع المختلفة مع جداول احصائية بالكوادر والمعدات والمواد الاولية واية معلومات احصائية للهيئة الاستشارية والجهات الاخرى ذات العلاقة.
4- جمع المعلومات الاحصائية المختلفة من المشاريع التي تنفذ من مصادر عراقية واجنبية للاستفادة منها وخاصة فيما يتعلق بكلف تنفيذ الاعمال النمطية.
5- اية اعمال يكلف بها من قبل المدير العام.
ب – هيئة التنفيذ المباشر
يرأسها موظف بدرجة معاون مدير عام فني وترتبط بها مواقع مشاريع التنفيذ المباشر في المنشأة وتتولى الهيئة ممارسة الواجبات التالية : –
1- دراسة المناقصات واعداد الكلف التخمينية وتقديم العروض من قبل المنشأة.
2- دراسة برمجة العمل الذي يحال بعهدة المنشأة متضمناً – الجداول الضرورية بالمعدات والاليات والكوادر العمالية الضرورية والمدة اللازمة لتنفيذ العمل والمواصفات الفنية له.
3- تهيئة متطلبات تنفيذ اعمال الهندسة المدنية والاعمال الميكانيكية والكهربائية وتنصيب المكائن والمعدات من كوادر فنية وقوى عاملة ومواد ومعدات نقل وسكن وكذلك دراسة العقود والمخططات الخاصة بالعمل قبل ارسالها الى المواقع للتنفيذ.
4- مسك السجلات اللازمة لتوزيع المكائن والمعدات الخاصة بأعمال الهندسة المدنية والاعمال الميكانيكية والكهربائية والتنصيب وبرمجة حركتها والتأكد من سحبها وصيانتها بعد انتفاء الحاجة اليها.
5- القيام بعمليات الشراء للمواد والمعدات من الاسواق المحلية والخارجية وخزنها واعداد ومسك السجلات اللازمة لها.
6- القيام بأعمال تصليح وادامة وخزن المكائن والمعدات والسيارات والادوات الاحتياطية في مركز المنشأة ومواقع العمل في المشاريع.
المحتوى 4
7- القيام بعمليات شحن واخراج المواد والتأمين عليها. تتكون الهيئة من الاقسام والشعب التالية : –
أ- قسم التخطيط يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين.
ب- قسم التشييد يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين.
ج – قسم الاعمال الميكانيكية والكهربائية يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين.
د – قسم الخدمات الفنية يرأسه موظف بدرجة مهندس اقدم ويتكون القسم من الشعب التالية : –
1 – شعبة الورشة المركزية : يرأسها موظف بدرجة مهندس.
2 – شعبة المخازن والمشتريات : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين.
ج – الدائرة الادارية والقانونية. يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية وتتولى الدائرة ممارسة الواجبات التالية : –
1 – اعداد الملاك السنوي للمنشأة.
2 – تطبيق القرارات والانظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالخدمة لكافة منتسبي المنشأة وتنفيذ عقود الرعايا العرب والاجانب وانجاز كافة المراسلات والمعاملات الخاصة بالشركات الاجنبية المتعاقدة مع المنشأة.
3 – الاشراف على اعمال الاوراق والطابعة والرونيو والتصوير.
4 – القيام نيابة عن المدير العام بتمثيل المنشأة لدى المحاكم والهيئة القضائية.
5 – القيام بكافة المعاملات المتعلقة باستملاك الاراضي لاغراض المنشأة.
6 – اية اعمال تكلف بها من قبل المدير العام.
تتكون الدائرة من القسمين التاليين :
أ – قسم شؤون الافراد
يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين.
ب – قسم الشؤون القانونية
يرأسه موظف قانوني بدرجة رئيس ملاحظين
د – الدائرة المالية
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية – الاولية وتتولى الدائرة الواجبات التالية : –
1- اعداد الميزانية السنوية ومسك السجلات الحسابية الخاصة بالايرادات والمصروفات.
2- القيام بعمليات الصرف والقبض وتنظيم المستندات ودفع الرواتب والمخصصات وتنظيم الاستقطاعات وتنظيم التشكيلات.
3- القيام بأعمال التدقيق للنشاطات المالية والحسابية ومراقبة الصرف على التخصيصات المالية السنوية والكلية.
4- اعداد التقارير الدورية للتنفيذ المالي للمشاريع.
5- اية اعمال تكلف بها من قبل المدير العام.
مادة 2
1- لمجلس ادارة المؤسسة اقتراح استحداث او الغاء او دمج اية منشأة او هيئة.
2- لرئيس المؤسسة استحداث او الغاء او دمج اية دائرة او قسم او شعبة.
مادة 3
ترتبط المنشأة والهيئات والدوائر التابعة للمؤسسة برئيس المؤسسة وله صلاحيات اصدار التعليمات لتنفيذ هذا النظام.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعات الخفيفة
عدد (6) لسنة 1983
حول منح نوط العمل
استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 وتسهيلاً لتنفيذ احكام المادة الرابعة من نظام نوط العمل رقم 9 لسنة 1983.
قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
1- على الرئيس المباشر ان يرفع الى اللجنة المشتركة لتنظيم العمل في المشروع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر واعتباراً من الاول من أيار من كل سنة، يقيم فيه عمل العامل ومدى توفر احد شروط الاستحقاق ليل احد النوطين.
2- على اللجنة المشتركة لتنظيم العمل دراسة التقارير المرفوعة اليها من الرؤساء المباشرين وابداء ملاحظاتها في ضوء النظام والاحتفاظ بها.
3- على الرئيس المباشر واللجنة المشتركة لتنظيم العمل تثبيت رأيهم النهائي في ضوء التقارير وتضمين ذلك في الاستمارة المرفقة طياً وبأربعة نسخ ورفعها الى الرئيس الاعلى موقعة من قبلهما لابداء ملاحظاته.
4- على الادارة المختصة ارسال نسختين من الاستمارة الى الاتحاد العام لنقابات العمال بعد توقيع المدير العام عليها، مع الاحتفاظ بنسخة منها لديها وايداع نسخة الى اللجنة المشتركة لتنظيم العمل.
5- يدرس الاتحاد العام لنقابات العمال الاستمارات المرسلة اليه من قبل الادارات ويثبت اقتراحه عليها ويرسل نسخة منها موقعة من قبل رئيس الاتحاد الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحتفظ بالاخرى لديه.
6- على الادارات ارسال استمارات الترشيح الى الاتحاد العام لنقابات العمال خلال شهر شباط من كل سنة وتهمل الاستمارات التي ترد قبل او بعد هذا التاريخ، ويرسل الاتحاد بدوره الاستمارات المذكورة الى هذه الوزارة خلال شهر آذار من كل سنة.
7- يعتبر الاول من ايار من السنة القادمة بدءاً لمنح الانواط.
8- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المحتوى 5
استمارة تقييم عمل العامل المرشح لنيل نوط العمل وفقاً لنظام نوط العمل رقم 9 لسنة 1983
التاريخ
اسم المشروع اسم العامل العمر
اسم الشعبة المهنة الجنس
شروط استحقاق نوط العمل تقرير ملاحظات الرئيس المباشر تقرير وملاحظات لجنة تنظيم العمل المشتركة ملاحظات المدير العام ملاحظات الاتحاد العام لنقابات العمال
1 – نوط العمل من الدرجة الاولى
أ – اذا ادى العامل النقابي القيادي عملاً بارزاً من شأنه ان يساهم مساهمة فعالة في تحقيق اهداف النقابة او الاتحاد.
ب – اذا ابدع العامل او ابتكر في مجالات عمله وكان من شأن هذا الابتكار والابداع المساهمة في زيادة الانتاج او تحسين نوعه.
ج – اذا استشهد العامل بسبب تضمينه لدرء اخطار العمل وحماية وسائل الانتاج.
2 – نوط العمل من الدرجة الثانية
أ – اذا حقق العامل اقتصاداً في المواد الاولية والطاقة وتقلل التلف الحاصل في الانتاج.
ب – اذا حصل العامل على شهادة تفوق تثبت تطوره المهني او الثقافي وساهم مساهمة فعالة في مجالات الثقافة او الفنون او الاعلام.
ج – اذا ساهم العامل مساهمة فعالة في رفع كفاء زملائه غير الماهرين في مجالات عملهم والتزم بنظام العمل ولم يعاقب خلال ثلاث سنوات متوالية.
توقيع رئيس لجنة تنظيم العمل المشتركة توقيع الرئيس المباشر توقيع رئيس الاتحاد
الوقائع العراقية – العدد 2988 277 9//1984
رقم “1” لسنة 1984
تعديل تعليمات رقم “4” لسنة 1982
استناداً الى كتابي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقمين (11025) في 15/11/1983 و (11927) في 11/12/1983 ومحضر الجلسة الاعتيادية الثامنة والستين لمجلس ادارة المؤسسة المنعقدة في 14/12/1983 وامرينا الادرايين المرقمين (59 و 137) في 11/1 و 23/1/1984،
اصدرنا التعليمات الاتية : –
أ – تلغى الفقرة (اولاً – و 2) (شعبة التدريب والمساعدات الفنية) من قسم التخطيط والمتابعة كما تلغى الفقرة (اولاً –ط) قسم البحوث والدراسات من تعليمات المؤسسة رقم “4” لسنة 1982.
وتحل الفقرة (اولاً – و2) (شعبة التدريب والمساعدات الفنية) من قسم التخطيط والمتابعة كما تلغى الفقرة (اولاً – ط) قسم البحوث والدراسات من تعليمات المؤسسة رقم “4” لسنة 1982.
وتحل الفقرة (اولاً – و2) (شعبة البحوث والدراسات) محل ذلك وتكون مهامها كما يأتي : –
1- اعداد البحوث والدراسات المكتبية والميدانية ضمن اختصاصات المؤسسة ومتابعة تنفيذ توصيات البحوث والدراسات التي تعدها المؤسسات ودوائر المؤسسة والتي تتعلق بأهداف واختصاصات المؤسسة.
2- دراسة تقارير الموفدين واستنباط المؤشرات للاستفادة منها.
3- تجميع المعلومات والبيانات التي تتصل بانشطة واعمال المؤسسة ودوائرها وتبويبها وجدولتها وتوثيقها لغرض الاستفادة منها في اعداد البحوث.
4- اعداد الدراسات الخاصة بالاجور بما يكفل وضع سياسة عامة موحدة للاجور في القطر وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب امانة سر لجنة تحديد الاجور في المؤسسة.
5- اجراء الدراسات والبحوث حول حركة التشغيل في العراق والوطن العربي والعالم بهدف تطوير واتجاهات هذه الحركة وما يتوقع ان يطرأ عليها من تحولات والتعرف على اسباب ذلك وعوامله.
6- اعداد البحوث والدراسات في مجال التدريب المهني بما يخدم تطوير العملية التدريبية.
ب – تستحدث ضمن الفقرة (اولاً – و) من تعليمات المؤسسة رقم (4) لسنة 1982 شعبة باسم (شعبة الاحصاء) ترتبط بقسم التخطيط والمتابعة ويصبح رقمها (03) وتكون مهامها كما يلي : –
1 – جميع البيانات عن انشطة المؤسسة وتحليلها لتمكين شعبة التخطيط لوضع المخططات اللازمة في ضوء النتائج المستخرجة.
2 – توحيد البيانات الاحصائية وتوضيح العلاقة بينها لضمان حسن استثمار الطاقة البشرية في المؤسسة وانسياب العملية الادارية وتقديم افضل الخدمات للجمهوري.
3 – دراسة وتحليل الاحصائيات السكانية للاستفادة منها في مجال عمل المؤسسة.
4 – اعداد وتعميم نماذج وجداول احصائية في دوائر واقسام المؤسسة.
5 – الاشراف على اجراء البحوث الاحصائية التي تقوم بها دوائر المؤسسة.
6 – المساهمة بوضع خططها وصياغة نتائجها.
7 – اعداد النشرات والبيانات الاحصائية عن المؤسسة وتزويد الجهات المختصة بها.
8 – تنسيق التقارير الدورية والفصلية والتقرير السنوي لكافة دوائر المؤسسة والجهات المختصة الاخرى للتعرف على تنفيذ خطط المؤسسة.
المحتوى 6
ج – تستحدث ضمن الفقرة اولاً من تعليمات المؤسسة رقم (4) لسنة 1982 وحدة باسم (وحدة التطوير الاداري) ويرمز لها بالحرف (ط) وتكون مهامها كما يأتي : –
1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتشريعات الادارية في مركز المؤسسة ودوائرها ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
2 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل المؤسسة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم العمل والتعقيد والازدواجية والتداخل.
3 – دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات.
4 – وضع (وصف اعمال) يبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات بها والعلاقة التنظيمية بينهما.
5 – اصدار (دليل المعاملات) للمؤسسة يسمح لموظفي المؤسسة والجهات الاخرى والمواطنين على ان يكونوا على بينة عن كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
6 – وضع خطة سنوية للوحدة في مجال عملها ضمن خطة المؤسسة.
7 – وضع الاطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية.
8 – تنفيذ البرامج العامة والمتخصصة لتدريب منتسبي المؤسسة ودوائرها ومتابعة المتدربين.
9 – تسلم الاحتياجات السنوية من الايفادات للزمالات والبعثات للاجازات الدراسية والدورات التدريبية ودراستها ووضع برامجها بالاشتراك مع الجهات المعنية.
10 – وضع خطة عامة للتدريب بالتنسيق مع دوائر المؤسسة بغية تطوير وتأهيل العاملين.
11 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة
للعمل والتدريب المهني
عدد (1) لسنة 1984
التعليمات الخاصة بتحديد اختصاصات وحدة المكتبة والتوثيق في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
استناداً الى احكام البند – خامساً – من المادة الثامنة من نظام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية رقم (10) لسنة 1980.
قررنا اصدار التعليمات التالية
مادة 1
تؤسس وحدة باسم “وحدة المكتبة والتوثيق” في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ترتبط بمدير عام المركز وتتولى القيام بالواجبات التالية :
1- الاشراف على مكتبة المركز وتنظيمها بأسلوب
2- وضع قواعد لاستعارة الكتب (الداخلية والخارجية)
3- اصدار نشرة دورية بالكتب والمطبوعات الواردة الى المركز وتوزيعها على الوحدات العلمية في المركز ووحدات البحوث في مؤسسات الوزارة.
4- تنظيم عملية تبادل المطبوعات والنشرات مع المؤسسات داخل العراق وخارجه.
5- توزيع بحوث المركز على المؤسسات العليمة ومراكز البحوث داخل العراق وخارجه.
6- اصدار نشرة دورية عن نشاطات المركز العلمية.
7- تنظيم ارشيف خاص لما يصدره المركز من بحوث ودراسات.
8- الاشتراط بالمجلات الدورية والنشرات العلمية.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.