عنوان التشريع: التعديل الرابع لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979، والفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم 83 لسنة 1973 (المعدل).
اصدرنا النظام التالي : –
مادة 1
تلغى المادة الخامسة عشرة من نظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي وتسري على موظفي المؤسسة احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1963 (المعدل) او اي قانون يحل محله.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الري