عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979، والفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم 83 لسنة 73 (المعدل) قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي
مادة 1
رئيس المؤسسة
هو الرئيس الاعلى للمؤسسة والمسؤول الاول عن اعمالها وتصدر جميع الاوامر والقرارات بأمره وتنفذ تحت اشرافه ورقابته ويساعده معاونان وله حق تخويل اي من صلاحياته لمعاونيه والمدراء العامين والموظفين التابعين للمؤسسة.
2- معاون رئيس المؤسسة الفني : موظف حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص بدرجة مدير عام يساعد رئيس المؤسسة في تسيير امور المؤسسة الفنية والاقتصادية حسب الصلاحيات المخولة له.
3- معاون رئيس المؤسسة الاداري : موظف حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص بدرجة مدير عام يساعد رئيس المؤسسة في تسيير امور المؤسسة الادارية والمالية حسب الصلاحيات المخولة له.
مادة 2
يتألف مركز المؤسسة من الاقسام التالية : –
1- قسم التخطيط : ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية مختصة ويتولى المهام والواجبات التالية : –
أ – اعداد وتهيئة خطط المؤسسة السنوية والخمسية وتجميعها وتنسيقها حسب التوجيهات المركزية وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها.
ب – اعداد البرامج للمشاريع والاعمال التي تنفذها المؤسسة وفق الطرق العلمية الحديثة وبالتنسيق مع المنشآت والاقسام التابعة للمؤسسة.
ج – اعداد جداول تفصيلية بمستلزمات التنفيذ من مواد ومعدات وقوى عاملة وفق البرامج المعدة لها.
د – تدقيق وتنسيق التقارير الشهرية والتفصيلية والسنوية عن سير العمل التي تعدها الجهات المنفذة في المؤسسة واعداد نسب التنفيذ ورفعها الى الجهات المعنية.
ه – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها لاغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية داخل وخارج المؤسسة بالمعلومات الاحصائية.
ويتألف القسم من الشعب الاتية :
أ- شعبة التخطيط الاقتصادي.
ب- شعبة مستلزمات التنفيذ.
ج – شعبة القوى العاملة.
د – شعبة الاحصاء.
2 – قسم المتابعة : ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية مختصة ويتولى القسم متابعة المؤسسة المشاريع والاعمال التي تنفذها تشكيلات المؤسسة وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تعترض التنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بذلك.
3 – قسم العلاقات : ويرأسه موظف برجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص ويتولى مهمة تهيئة مستلزمات المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بأعمال المؤسسة التي تعقد داخل القطر وخارجه وتأمين الاتصالات والمراسلات الخاصة بالبعثات والزمالات والاجازات الدراسية وخدمات الترجمة والاعلام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات واستقبال الوفود والزائرين وتأمين اقامتهم وتنقلاتهم وتنظيم برامج زياراتهم.
4 – المركز التدريبي لاستصلاح الاراضي : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية مختصة تكون مهام المركز تدريب وتأهيل الموظفين من داخل وخارج المؤسسة وتطوير قابلياتهم واكسابهم الخبرة في مجالات استصلاح الاراضي وتشغيل وصيانة مشاريع الاستصلاح.
5 – قسم الافراد : ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية مختصة ويتولى تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز المؤسسة ويتألف من الشعب التالية :
أ – شعبة الموظفين.
ب – شعبة العمال.
ج – شعبة العرب والاجانب.
6 – القسم القانوني : ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص ويختص بابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا والمعاملات التي تودع اليه وتمثيل المؤسسة امام المحام والمراجع القضائية واللجان والثبت من صحة تنظيم العقود والمقاولات والتعهدات المختلفة.
ويتألف من الشعب الاتية : –
أ- شعبة العقود
ب- شعبة الحقوق
ج – شعبة الاستملاكات والتعويضات
7 – قسم المحاسبة : ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص ويتولى ممارسة النشاطات المالية والمحاسبة لأعمال المؤسسة بما في ذلك اعداد الموازنات السنوية الجارية ومراقبة تنفيذها وتنظيم الامور المحاسبة الخاصة بايرادات ومصروفات المؤسسة واعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية لمركز المؤسسة ويتألف من الشعب الاتية :
أ – شعبة المصروفات وحسابات المخازن.
ب – شعبة التسجيل وحفظ المستندات.
8 – قسم التدقيق والرقابة المالية : ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية مختصة ويتولى مراقبة المصروفات والايرادات لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتدقيق المعاملات المحاسبية قبل وبعد الصرف والتأكد من ان جميع امور الصرف والايرادات تجري وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وان السجلات ممسوكة بصورة اصولية وترتبط به جميع لجان التدقيق والرقابة المالية في المنشآت ادارياً وفنياً ويتألف من الشعب الآتية : –
أ – شعبة التدقيق الداخلي.
ب – شعبة التدقيق الخارجي.
ج – لجان التدقيق والرقابة المالية في المنشآت.
9 – قسم التطوير الاداري : ويرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية ودورات تدريبية في مجال التطوير الاداري ويتولى تنفيذ ما ورد بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 333 و 1627 في 24/5/1972 و 28/2/1982.
10 – قسم التوثيق الدقيق (المايكروفيلم) ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الاعدادية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ولديه دورات مكثفة في مجال المايكروفلم. ويتولى وضع انظمة متكاملة لتوثيق الوثائق الرسمية على اختلاف انواعها واستخدام اجهزة التصوير المصغر (المايكروفيلم) لتحقيق السرعة والسهولة في تداولها واسترجاعها والحفاظ عليها من الفقدان والتلف والتحريف عن طريق تحويلها الى افلام مصورة وتحقيق الدقة في العمل وتوفير الجهد والوقت.
المحتوى 2
11 – قسم المخازن : ويرأسه موظف بدرجة مدير ويتولى تأمين احتياجات مركز المؤسسة من المواد المخزنية والقرطاسية وتجهيزها عند الطلب والقيام بأعمال المتابعة والاشراف على المخازن في المنشآت التابعة للمؤسسة واعداد تقارير دورية عن الموجودات المخزنية فيها.
12 – قسم الخدمات الادارية : ويرأسه موظف بدرجة مدير ويتولى تأمين الخدمات الادارية من خلال اشرافه على الاستعلامات والاتصالات السلكية واللاسلكية وتأمين وطبع الكتب والتقارير واستنساخها وتنظيم عملية استلام وتوزيع وحفظ البريد العادي وتقديم الاوليات عند الطلب وكذلك تنظيم خفارات الدفاع المدني ومراقبة تنفيذها وتأمين الطلبات اليومية للسيارات في انجاز الاعمال الرسمية ونقل العاملين والاشراف على تنظيف البناية وصيانتها وحراستها ويتألف من الشعب التالية.
أ – شعبة الخدمات والنقل.
ب – شعبة الطابعة والاستنساخ.
ج – شعبة الاتصالات اللاسلكية والتلكس والبدالة.
د – شعبة الصيانة.
ه – شعبة الاستعلامات.
و – شعبة البريد والحفظ.
مادة 3
المنشآت العامة التابعة للمؤسسة
اولاً : منشأة دجلة العامة لاستصلاح الاراضي ويرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية يساعده معاون او اكثر وتكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع والاعمال التي تقع ضمن اختصاصها في محافظات القطر المختلفة وتنفذ الاعمال المدنية لمشاريع الري والبزل واستصلاح الاراضي بضمنها الطرق والمنشآت المتعلقة بها. كما تتولى اعمال الصيانة المؤقتة لمشاريع الاستصلاح المنجزة خلال فترة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمها في ضوء الخطط التي يتم وضعها بالاتفاق بينها وبين المؤسسة ولها الاستعانة بالمقاولين لتنفيذ بعض من اعمالها على ان تتعامل على اسس اقتصادية والقيام بكل ما من شأنه تحقيق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها ضمن حدود اختصاصها. وتتألف من الاقسام الاتية : –
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم الهندسة المدنية
3- قسم المكننة
4- قسم تنفيذ المشاريع الصغرى
5- قسم الصيانة المؤقتة للمشاريع
6- قسم تطبيق قنوات الري
7- القسم القانوني
8- قسم الافراد
9- قسم المحاسبة
10- قسم الخدمات الادارية
11- قسم المخازن
12- ادارات المشاريع
13- فرع المنشأة في المنطقة الجنوبية ويتولى مهام الصيانة المؤقتة في المشاريع التي تقع في المنطقة الجنوبية والاشراف على المخازن التابعة للمنشأة في تلك المنطقة واية مهام اخرى يكلف بها.
ثانياً : المنشأة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي. يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص يساعده معاون او اكثر وتكون مسؤولة عن الاشراف على اعمال التنفيذ المباشر ومقاولات استصلاح الاراضي التي تبرمها تنفيذها اليها، وتتولى الاشراف على صحة تنفيذ التصاميم والمواصفات الفنية وجداول الكميات والاسعار والبرامج الزمنية للمقاولات وتعديلها حسب مقتضيات العمل وتنظيم وتدقيق الذرعات والمصادقة عليها وصرفها ومعالجة المشاكل الفنية والادارية والمالية الناشئة عن تنفيذ المقاولات وتحقيق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها والمتعلقة باختصاصاتها وتتألف من الاقسام الاتية : –
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم الاشراف على تنفيذ المقاولات
3- قسم الافراد
4- قسم الخدمات الادارية
5- القسم القانوني
6- قسم المخازن
7- قسم المحاسبة
8- ادارات المشاريع والمهندسين المقيمين
ثالثاً : المنشأة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي المستصلحة يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص يساعده معاون او اكثر تتولى القيام بأعمال الغسل والاستزراع وتحسين التربة وتشجيرها في المشاريع المستصلحة والقيام بكل ما من شأنه تحقيق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها والمتعلقة باختصاصها وتتألف من الاقاسم الاتية : –
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم الغسل والاستزراع
3- قسم التشجير
4- قسم المكننة
5- القسم الاداري
6- قسم المخازن
7- ادارات المشاريع
المحتوى 3
رابعاً : المنشأة العامة للتصاميم والبحوث يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص يساعده معاون او اكثر تتولى اجراء التحريات والمسوحات للتربة وتصنيف الاراضي واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بهدف اختيار المشاريع التي تتولى المؤسسة تنفيذها واعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشاريع والاعمال التي تنفذها المؤسسة عن طريق المقاولات او بالتنفيذ المباشر واجراء البحوث والدراسات الخاصة بالتربة واستصلاح الاراضي بما في ذلك انشاء مشاريع رائدة لتثبيت الاسس والاساليب والطرق الفنية المتطورة في مجالات ونشاطات المؤسسة مع الجهات العليمة ونشر نتائج تلك البحوث والدراسات بالتنسيق مع تلك الجهات ذات الاختصاص والقيام بجميع التحاليل المختبرية على التربة والمياه وتتألف من الاقسام الاتية : –
1- قسم المختبرات
2- قسم تحريات التربة وتصنيف الاراضي
3- قسم الدراسات والتصاميم
4- قسم التخطيط والمتابعة
5- القسم الاداري
6- قسم المحاسبة
7- قسم المخازن
8- مركز بحوث التربة واستصلاح الاراضي
9- فروع المنشأة في محافظات نينوى، واسط القادسية.
خامساً : المنشأة العامة لتصليح المكائن والالات يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص يساعده معاون او اكثر، تتولى تصليح وصيانة وادامة جميع المكائن والالات والمعدات والاجهزة والسيارات التابعة للمؤسسة ووضع الخطط اللازمة لذلك واصدار التعليمات الفنية والارشادية في كيفية اجراء صيانتها وتشغيلها وصنع توفير الادوات الاحتياطية اللازمة لها وتنظيم مخازن مركزية لحفظها واستيراد كافة المواد والمستلزمات التي يتطلب استيرادها للمؤسسة وتشكيلاتها المختلفة وتتألف من الاقسام الاتية : –
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- قسم الامور الفنية
3- قسم الاستيراد
4- قسم المخازن المركزية
5- القسم الاداري
6- قسم نصب وصيانة المضخات
7- مركز التدريب المهني
8- ادارات المعامل
9- قسم النقل
مادة 4
لمجلس ادارة المؤسسة استحداث او حذف اي قسم من اقسام مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها اذا اقتضت طبيعة وظروف العمل ذلك.
مادة 5
يلغى النظام الداخلي للمؤسسة الصادر بتاريخ 21/9/1980 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا النظام.
مادة 6
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الري