عنوان التشريع: بيان وزارة العدل بتشكيل محكمة في السماوة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تعتبر المادة المذكورة ادناه مادة ثامنة لتعديل التعليمات رقم (1) المنشور في الجريدة الرمية العدد 561 بتاريخ 12 – 8 – 1961 حيق لم تنشر سهوا .
المادة الثامنة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير مصلحة المجارى العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 591 في 17 – 10 – 1961
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنة 945 وبالنظر لاهمية قضاء السماوة قررنا تشكيل محكمة بداءة غير محدودة فيه اعتبارا من تاريخ 12 – 10 – 961
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 591 في 17 – 10 – 1961