عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا رقم (29) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-05 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا الموقع في بغداد في 14/1/1986.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية مالطا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في بغداد التوقيع على بروتوكول مالي بين البلدين بتاريخ 14/1/1986 ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.