قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية رقم (27) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية رقم (27) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية رقم (27) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-05 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول الملحق بالاتفاق التجاري الموقع عليه بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية في بغداد بتاريخ 14/11/1985.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توطيدا للروابط الاخوية بين الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطرين الشقيقين ، واستنادا الى المادة الثالثة من الاتفاق التجاري المعقود بين الحكومتين في الخرطوم بتاريخ 11/4/1970 وتمشيا مع اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فقد تم التوقيع على البروتوكول الملحق بالاتفاق التجاري المعقود بين الحكومتين الموقع عليه ببغداد بتاريخ 14/11/1985.
ولاجل وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.