عنوان التشريع: دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في قضاء المسيب – بابل
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-15 00:00:00
استناداً الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : –
1- دمج جمعيات (الكرامة والفرزدق) الفلاحية التعاونية بجمعية الرسالة الفلاحية التعاونية غير المحدودة في قضاء المسيب. وذلك بناء على موافقة الهيئات العامة للجمعيات المذكورة على الدمج والاندماج. بموجب محاضرها المنعقدة بتاريخ 8/9/1983.
2- تعدل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات اعلاه الى جمعية الرسالة الفلاحية التعاونية غير المحدودة.
3- تحل الجمعيات الواردة بالبند الاول اعلاه بدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الخميس الخامس عشر من شهر ربيع الاول عام 1404 هجرية.
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل