عنوان التشريع: بيان مديرية مصلحة المجاري العامة باضافة مادة الى تعليماتها رقم 1
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تعتبر المادة المذكورة أدناه مادة ثامنة لتعديل التعليمات رقم (1) المنشور في الجريدة الرسمية العدد 561 بتاريخ 12/8/1961 حيث لم تنشر سهواً.
المادة الثامنة – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.