عنوان التشريع: دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في محافظة بابل
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-15 00:00:00
استناداً الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : –
1- دمج جمعيات (الثورة والامة العربية والتلاحم والمناضل و14 رمضان والاخوة وفلسطين والمرادية والتضحية والشعب والرارنجية) الفلاحية التعاونية بجمعية الخليج العربي الفلاحية التعاونية غير المحدودة في مركز قضاء الحلة وذلك بناء على موافقة الهيئات العامة للجمعيات المذكورة على الدمج والاندماج بموجب محاضرها المنعقدة بتاريخ 3/8/1983.
2- تعدل منطقة عمل جمعية الخليج العربي الفلاحية التعاونية غير المحدودة وتكون شاملة بجميع مناطق عمل الجمعيات المندمجة الواردة بالبند الاول اعلاه.
3- تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات اعلاه الى جمعية الخليج العربي الفلاحية التعاونية غير المحدودة.
4- تحل الجمعيات المذكورة بالبند الاول اعلاه بدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الخميس الخامس عشر من شهر كانون الاول لسنة 1983 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول عام 1404 هجرية.
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل