عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته المائة وتسعة وخمسين بعد الألف المنعقدة بتاريخ 29/1/1986.
تقرر تعديل تعليمات التحويل الخارجي النافذة المفعول بإضافة فقرة بتسلسل ( 3 ) الى المادة العاشرة بعد المائة من هذه التعليمات لتنص على ما يلي :
( 3 ) تمنع فروع الشركات والمؤسسات الاجنبية والعربية العملة في العراق من الاقتراض فيما بينها ومن الاشخاص العراقيين وغير العراقيين داخل القطر عدا الاقتراض من الجهاز المصرفي.
محافظ البنك المركزي العراقي