دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في محافظة بابل

      التعليقات على دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في محافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في محافظة بابل
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-15 00:00:00

استناداً الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : –
1- دمج جمعيات (الابداع والايمان والدولاب والبعث الثانية والوردية الخضراء) الفلاحية التعاونية بجمعية نضال البعث الفلاحية التعاونية غير المحدودة في مركز قضاء الحلة وذلك بناء على موافقة الهيئات العامة للجمعيات المذكورة على الدمج والاندماج بموجب محاضرها المنعقدة بتاريخ 4/8/1983.
2- تعدل منطقة عمل جمعية نضال البعث الفلاحية التعاونية غير المحدودة وتكون شاملة لجميع مناطق عمل الجمعيات الفلاحية المندمجة الواردة بالبند الاول اعلاه.
3- تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات اعلاه الى جمعية نضال البعث الفلاحية التعاونية غير المحدودة.
4- تحل الجمعيات المذكورة بالبند الاول اعلاه بدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الخميس الخامس عشر من شهر كانون الاول 1983 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول عام 1404 هجرية.

المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل