بيان بحصر منح الاجازات المرضية (في بغداد)

      التعليقات على بيان بحصر منح الاجازات المرضية (في بغداد) مغلقة

عنوان التشريع: بيان بحصر منح الاجازات المرضية (في بغداد)
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

الحقا ببياننا 1103 في 14 – 6 – 1960 بناء على مقضبيات المصلحة العامة واستنادا الى السلطة المخولة لينا بموجب نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959 قررنا حصر منح الاجازات المرضية في الالوية المذكورة ادناه برئيس الصحة او الاطباء المرسميين الذين ينسبهم الرئيس المذكرو فقط .
1- لواء اربيل
2- لواء السليمانية
3- لواء الموصل
4- لواء كركوك
وزير الصحة الدتور محمد الشواف
نشر في الوقائع العراية عدد 585 في 1 – 10 – 1961