دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في مركز قضاء الحلة

      التعليقات على دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في مركز قضاء الحلة مغلقة

عنوان التشريع: دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في مركز قضاء الحلة
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-15 00:00:00

استناداً الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : –
1- دمج جمعيات (الزهراء وسيناء والجماهير الثانية والنضال) الفلاحية التعاونية بجمعية القادسية الثانية الفلاحية التعاونية غير المحدودة في مركز قضاء الحلة وذلك بناء على موافقة الهيئات العامة للجمعيات المذكورة على الدمج والاندامج بموجب محاضرها المنعقدة بتاريخ 3/8/1983.
2- تعدل منطقة عمل جمعية القادسية الثانية الفلاحية التعاونية غير المحدودة وتكون شاملة لعموم مناطق عمل الجمعيات المندمجة الواردة بالبند الاول اعلاه.
3- تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات اعلاه الى جمعية القادسية الثانية الفلاحية التعاونية غير المحدودة.
4- تحل الجمعيات المذكورة بالبند الاول اعلاه بدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الخميس الخامس عشر من شهر كانون الاول /1983 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول عام /1404 هجرية

المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل