نظام التعديل الاول لنظام نوط العمل رقم 9 لسنة 1983

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام نوط العمل رقم 9 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام نوط العمل رقم 9 لسنة 1983
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-24 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الاولى من نظام نوط العمل رقم 9 لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الاولى : اولا – تسري احكام هذا النظام على جميع العمال المشمولين بقانون العمل رقم 151 لسنة 1970.
ثانيا – تعتمد لاغراض هذا النظام التعاريف الواردة في قانون العمل.

مادة 2
تلغى المادة الرابعة من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة : يمنح نوط العمل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح من الإدارة والاتحاد ، او من صاحب العمل والاتحاد.

مادة 3
يلغى البند ( 1 ) من المادة السادسة من النظام ويحل محله ما يأتي.
1 – تتحمل الإدارة المختصة او صاحب العمل كلفة انواط العمل التي تمنح لمنتسبيها.

مادة 4
تلغى المادة العاشرة من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
المادة العاشرة : تسترد الانواط من حامليها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من الإدارة والاتحاد او من صاحب العمل والاتحاد اذا ارتكبوا اعمالا تتنافى والاخلاص للجمهورية العراقية او جريمة مخلة بالشرف.

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1406 هجرية. المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1985 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية