عنوان التشريع: بيان اضافة فروع مصرف الرافدين الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
تضاف فروع مصرف الرافدين المبينة ادناه الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي
اسماء الفروع
1– الزعفرانية / بغداد.
2 – الحمدانية / محافظة نينوى.
3 – مكتب مبنى اربيل.
4– حي الرياض.
5 – ابن الاثير.
6 – عنه /مدينة عنه.
7 – ساحة حمادة شهاب.
8 – ازمر /محافظة السليمانية.
9– الفيحاء / محافظة بابل.
10 – جمجمال.
11 – واسط
12 – شيشين.
13 – حي الامير / محافظة النجف.
14 – ابي تمام / محافظة نينوى.
15 – ميسان / مدينة العمارة.
16 – السيدية – حي صدام – مشروع اسكان السيدية.
17 – ناحية العامرية / قضاء الفلوجة.
18 – سوران / بناية تقاعد اربيل.
19 – مكتبين صيرفة في قائمة القادمين (سامراء ، بابل) مطار صدام الدولي.