عنوان التشريع: دمج جمعيتين فلاحيتين قي قضاء الهاشمية في محافظة بابل
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-12 00:00:00
استناداً الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : –
1- دمج جمعية (14 تموز) الفلاحية التعاونية بجمعية 17 تموز الفلاحية التعاونية غير المحدودة في قضاء الهاشمية وذلك بناء على موافقة الهيئات العامة للجمعيتين المذكورتين على الدمج والاندماج بموجب محاضرها المنعقدة بتاريخ 7/8/1983.
2- تعدل منطقة عمل جمعية 17 تموز الفلاحية التعاونية غير المحدودة وتكون شاملة لعموم مناطق عمل الجمعيتين المذكورتين اعلاه.
3- تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيتين اعلاه الى جمعية 17 تموز الفلاحية التعاونية غير المحدودة
4- تحل الجمعيتان الفلاحيتان بالبند الاول اعلاه وبدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر كانون الاول /1983 المصادف لليوم الثامن من شهر ربيع الاول /1404 هجرية.
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل