بيان تعديل صنف بلدية مريبا التابعة لمحافظة نينوى من الصنف الرابع الى الصنف الثالث

      التعليقات على بيان تعديل صنف بلدية مريبا التابعة لمحافظة نينوى من الصنف الرابع الى الصنف الثالث مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل صنف بلدية مريبا التابعة لمحافظة نينوى من الصنف الرابع الى الصنف الثالث
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 4108
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( 1 – هـ ) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية مريبا التابعة لمحافظة نينوى من الصنف الثالث.

وزارة الحكم المحلي وكيل الوزارة للشؤون الفنية