عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
تعدل تسمية قسم المحاسبة والاستيراد المنصوص عليه في الفقرة (ثالثا) من المادة 14 من نظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980 الى قسم المحاسبة ويمارس الاختصاصات الموكلة اليه في الفقرة المذكورة عدا ما يتعلق بعمليات الاستيراد.
مادة 2
يستحدث قسم في الدائرة الادارية في مركز الوزارة يسمى الاستيراد والإخراج الكمركي ويكون تسلسله (ثامنا) للمادة 14 من نظام الوزارة.
ثامنا : قسم الاستيراد والإخراج الكمركي :
يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية تؤهله لهذه الوظيفة وله خبرة في مجال الاستيراد مدة لا تقل عن خمس سنوات ويتولى اصدار اجازات الاستيراد وفق الاعتماد المخصص ، وفتح الاعتماد لدى المصرف المختص ومتابعة امر الشراء مع الشركة المجهزة ومتابعة استلام المواد ، واستصدار التصريحة الكمركية ، واخراج المواد من حوزة الكمارك لكافة اجهزة الوزارة ، والاشراف على اقسام الاستيراد في المؤسسة العمة للماء والمجاري بمديرية البلديات العامة ويتألف من :
1– شعبة الاعتمادات واجازات الاستيراد.
تتولى القيام بما تتطلبه عمليات الاخراج الكمركي الاستيرادي والمبلغ المخصص واصدار الاعتماد والسحب المستندي من المصرف المختص ومتابعة امر الشراء مع الشركة المجهزة ، والتنسيق مع اقسام الاستيراد في المؤسسة العامة للماء والمجاري ومديرية البلديات العامة بالنسبة للأعمال التي تتعلق بالاستيراد السابقة لاصدار الاجازة.
2 – شعبة الاخراج الكمركي
تتولى القيام بما تتطلبه عمليات الاخراج الكمركي من اجراءات واصدار التصريحة الكمركية واستلام المواد وفحصها ومطابقتها مع المواصفات المطلوبة بامر الشراء وتحديد النقص او الاضرار الحاصلة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 3
تتولى اقسام الاستيراد في المؤسسة العامة للماء والمجاري ومديرية البلديات العامة تنفيذ المناهج الاستيرادي وكل ما يتطلبه العمل من الاعلان وتوجيه الدعوة والتفاوض واستلام العروض وتحليلها والطلب الى قسم الاستيراد والإخراج الكمركي في مركز الوزارة اصدار الاجازة اللازمة.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي