عنوان التشريع: تعليمات معهد الدراسات الاسيوية والافريقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الوزارة رقم 55 لسنة 1983 واستنادا الى قرار مجلس الوزارة المرقم 7 في 21/11/1985 ومن اجل تنظيم العمل في معهد الدراسات الأسيوية والافريقية.
اصدرنا التعليمات الآتية :
اولا : يقصد بالتعابير الواردة في هذه التعليمات المصطلحات الآتية :
الجامعة : المستنصرية
المعهد : معهد الدراسات الأسيوية والافريقية
المجلس : مجلس معهد الدراسات الأسيوية والافريقية
العميد : عميد معهد الدراسات الأسيوية والافريقية
ثانيا : اهداف ومهام المعهد
المعهد مؤسسة علمية جامعية تهدف الى :
1– اعداد الكادر المتخصص في الدراسات المختلفة الاقطار الأسيوية والافريقية من حصل على درجة جامعية اولية او ما يعادلها في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والجغرافية والتاريخ لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في حقل الاختصاص وتطبق في ذلك شروط وتعليمات الدراسات العليا الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2– اجراء البحوث والدراسات في ضوء توجيهات القيادة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
3– المشاركة مع الدوائر والمؤسسات لاعداد البحوث والتقارير حول مختلف القضايا للأقطار الأسيوية والافريقية.
4 – القيام بنشر البحوث والدراسات على الجهات المعنية والتعاونية على تطبيق نتائجها.
5 – اقامة أوسع العلاقات العلمية مع معاهد الدراسات والبحوث المشبهة للتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات والمطبوعات والخبرات على انواعها كافة.
6 – توفير مجالات التعاون لاجراء الدراسات والبحوث من اعضاء الهيئة التدريسية في مختلف الجامعات.
7– عقد الندوات والمؤتمرات التي تختص بشؤون الاقطار الأسيوية والافريقية.
ثالثا : الهيكل التنظيمي للمعهد
يتكون المعهد من :
1– مجلس المعهد
2 – عميد المعهد
رابعا : مجلس المعهد
أ – يتألف مجلس المعهد من عميد المعهد رئيسا وعضوية رؤساء الاقسام العلمية فيه وبعض المختصين في الشؤون الأسيوية والافريقية يختارهم العميد وبموافقة رئيس الجامعة.
ب – صلاحيات المجلس : يتولى المجلس الاعمال والصلاحيات التالية : –
1– اعتماد الوسائل الفنية بتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذه التعليمات.
2 – اقرار الميزانية السنوية للمعهد ضمن ميزانية الجامعة وتقديمها الى مجلس الجامعة.
3– وضع خطة متكاملة للبحوث وفق المعايير العلمية واقرار مشاريع البحوث التي يتقدم بها اعضاء هيئة التدريس والبحث العاملين في المعهد والمؤسسات العلمية الاخرى التي تخدم اهداف المعهد.
4– وضع شروط نشر منشورات المعهد والموافقة على طبع الكتب والبحوث المؤلفة والمترجمة المتعلقة باختصاص المعهد.
5– التوصية بتعيين الباحثين والخبراء العراقيين والعرب والاجانب من اعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم للعمل في المعهد بناء على اقتراح من عميد المعهد.
6 – التوصية بانتداب واعارة منتسبي المعهد ومنحهم الزمالات والاجازات الدراسية وايفادهم الى خارج العراق للتخصص او التدريب او اجراء البحوث او اقتباس المعلومات.
7 – التوصية بدعوة واستضافة الاساتذة الزائرين للمعهد من ذوي الاختصاص من العرب والاجانب بناء على اقتراح من الاقسام المختصة.
8 – التوصية بترقية اعضاء الهيئة التدريسية المتفوقين في المعهد وفق التعليمات الجامعية.
9 – منح المساعدات والمكافآت المالية للباحثين من خارج ملاك المعهد وفق التعليمات التي يضعها المعهد ويقرها مجلس الجامعة.
10– التوصية بالاعفاء الجزئي او الكامل من المهام التدريسية لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد المكلفين بدراسات خاصة للمعهد.
11 – مناقشة واقرار التقرير السنوي الذي يضعه عميد المعهد المتضمن الانجازات المختلفة للمعهد والاقتراحات التي تكفل تحقيق اهدافه ونموه وتقدمه.
12 – النظر في جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بالمعهد التي يعرضها عميد المعهد.
13 – للمجلس تخويل بعض صلاحياته لعميد المعهد.
ج – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجوز عند الضرورة دعوته الى الاجتماع بناء على طلب تحريري يقدم الى رئيس القسم في ثلث اعضائه في الاقل على ان يتم الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
خامسا : العميد
هو المسؤول عن الشؤون الادارية والعلمية والمالية والطلابية في المعهد وعن شؤون المعهد في المجالات كافة ويمارس الصلاحيات والمهام المحددة في قانون الوزارة لعميد الكلية.
المحتوى 2
سادسا : اقسام المعهد
يتكون المعهد من الاقسام التالية :
1– قسم الدراسات التاريخية.
2 – قسم الدراسات الاقتصادية.
3 – قسم الدراسات الجغرافية والاستراتيجية.
4 – قسم الدراسات السياسية والمنظمات الدولية.
5 – يمكن استحداث اقسام جديدة في المعهد باقتراح من مجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
سابعا : تتكون ميزانية المعهد ضمن ميزانية الجامعة من
1- ما تخصصه الجامعة في ميزانيتها.
2- ما تخصصه الحكومة من مبالغ لتملك العقار والانشاء والابنية واقتناء المعدات والاجهزة والكتب والمنشورات اللازمة لأعمال المعهد وملحقاته.
3- ريع اموال المعهد واثمان مطبوعاته ونشراته واجور خدماته والهبات والاعانات والموارد الاخرى.
ثامنا : شروط نشر الكتب في معهد الدراسات الأسيوية والافريقية.
دعما لحركة التأليف والترجمة وتشجيعا لتطوير الكفاءات في ميدان النشر في حقول المعرفة المختلفة المتعلقة بالشؤون الأسيوية والافريقية يقوم معهد الدراسات الأسيوية والافريقية بنشر المؤلفات العلمية والثقافية المتعلقة باختصاصه التي يتقدم بها المؤلفون والمترجمون كما مبين أدناه :
1– ان يتميز الكتاب المؤلف او المترجم بكونه ذا قيمة علمية وثقافية عالية بحيث يضيف اسهاما فعليا الى المعرفة والثقافة على ان لا يكون قد حصل صاحبه على مساعدة مالية من جهة اخرى ويشمل ذلك الرسائل العلمية (ماجستير دكتوراه ).
2 – يقدم المؤلف او المترجم الى المعهد نسختين من كتابه بشكله النهائي الصحيح مع ملخص للكتاب بحدود (600 ) كلمة لإقراره.
3 – يشترط بالكتاب الذي يطبع ضمن منشورات المعهد ان يخدم اهداف المعهد ويتعلق بشكل مباشر بالشؤون الأسيوية والافريقية ويعالج احد الجوانب العلمية والانسانية اما بالنسبة للمترجم فيلزم بمناقشة معلومات الكتاب الذي قام بترجمة في الهوامش في حالة وجود بعض الافكار التي تعارض مباديء الثورة العربية.
4 – يرسل الكتاب المؤلف او المترجم الى خبير لتحديد دقة معلوماته ومطابقتها للموضوعية العلمية وعدم معارضته لفكر الثورة العربية وتدفع مكافأة للخبير سواء كان الرأي ايجابيا او سلبيا وفقا لتعليمات الجامعة.
5 – يعرض الكتاب على مجلس المعهد لإقراره وطبعه وتحديد عدد النسخ المطبوعة.
6 – يتحمل المعهد نفقات الطبع كاملة من ميزانيته الخاصة مع مراعاة طبع شعار الجامعة على الغلاف الخارجي.
7 – يلزم المؤلف او المترجم بمراجعة مسودات فصول الكتاب في المطبعة.
8 – يتنازل المؤلف او المترجم عن جميع حقوق الطبع للمعهد لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الطبعة الاولى.
9– يعطى المؤلف او المترجم (50) نسخة من الكتاب فقط دون مقابل.
في حالة تكليف المعهد لأحد المؤلفين بتأليف او ترجمة كتاب معين تراعى الشروط التالية :
1– يعرض اسم المؤلف الذي كلف بترجمة الكتاب وموضوع الكتاب على مجلس المعهد لإقراره وفقا للموضوعية العلمية او المرحلة التاريخية التي يمر بها القطر.
2 – تحدد فترة معينة لانجاز العمل وفقا لحجم الكتاب ومادته العلمية ويسحب التكليف منه ويصبح ما أنجز منه ملكا للمعهد وله بعد ذلك صلاحية تكليف شخص او مجموعة آخرين للقيام بتلك المهمة.
3 – يعرض الكتاب على مجلس المعهد لإقرار طبعه وتحديد عدد النسخ المطبوعة.
4 – يرسل الكتاب المؤلف او المترجم الى خبير او اكثر لتحديد دقة معلوماته ومطابقتها للموضوعية العلمية وعدم معارضته لفكر الثورة العربية وتدفع مكافأة للخبير سواء كان الرأي ايجابيا او سلبيا وفقا للتعليمات الجامعية.
5 –يقرر عميد المعهد الموافقة النهائية على الطبع بعد الاطلاع على رأي الخبير.
6 – يتحمل المعهد نفقات الطبع كاملة من ميزانيته الخاصة مع مراعاة طبع شعار الجامعة على الغلاف الخارجي.
7 – يلزم المؤلف او المترجم بمراجعة مسودات فصول الكتاب في المطبعة.
8 – يتنازل المؤلف نهائيا عن حقوق الطبع والنشر وإعادة الطبع لمعهد الدراسات الأسيوية والافريقية.
9– يعطى المؤلف (100) نسخة من الكتاب فقط دون مقابل.
10 – تصرف المكافأة المالية للمؤلف وفق التعليمات المعتمدة بالمعهد.
تاسعا : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي