عنوان التشريع: حل جمعية فلاحية متخصصة بتسويق الخضر والفواكه في محافظة دهوك
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-04-27 00:00:00
بتسجيل جمعية تعاونية انتاجية
قدمت جنان شاكر ديكان وكميلة عبد علي حسين وماجدة موسى حسين رفيقاتهن المقيمات في محافظات بابل والموقعات معهن على النظام الداخلي طلباً بتأسيس جمعية تعاونية انتاجية، وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 فقد أجزت لهن تأسيس الجمعية باسم الجمعية التعاونية الانتاجية للاسر المنتجة في محافظة بابل المحدودة” في محافظة بابل على ان تكون خاضعة لاحكام قانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه”.
كتب ببغداد في اليوم (8) رجب 1404 هجرية. الموافق لليوم 9 نيسان 1984 ميلادية.
رقم (1) لسنة 1984
نحن الجمعية الفلاحية التعاونية المتخصصة بتسويق الخضر والفواكه بالنظر لثبوت عجز الجمعية الفلاحية التعاونية المتخصصة بتسويق الخضر والفواكه دهوك عن تحقيق اغراضها التي انشأت من اجلها والفقدان مقومات نجاحها فقد قررنا حلها استناداً الى الفقرات (اولاً / ثانياً/ ثالثاً) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 المعدل.
كتب باربيل في اليوم الخامس والعشرين من جمادي الاول 1404 هجرية. المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1984 ميلادية.
الامين العام
لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي