عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1984 تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الصناعات الخفيفة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة من التعليمات رقم (1) لسنة 1984 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3020 في 19/11/1984.
قررنا ما يأتي : –
اولا : تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1984 وتعتبر فقرة (8).
الوثائق الخاصة بمديرية التنظيم والمساعدات العامة.
ثانيا : يضاف الجدول المرفق بهذه التعليمات الخاص بالوثائق الخاصة بمديرية التنظيم والمساعدات العامة الى بقية الجداول السابقة ويكون تسلسله رقم (8).
ثالثا : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعات الخفية