اجازة جمعية تعاونية انتاجية للأسر المنتجة في محافظة بابل

      التعليقات على اجازة جمعية تعاونية انتاجية للأسر المنتجة في محافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: اجازة جمعية تعاونية انتاجية للأسر المنتجة في محافظة بابل
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-04-09 00:00:00

بتسجيل جمعية تعاونية انتاجية
قدمت جنان شاكر ديكان وكميلة عبد علي حسين وماجدة وموسى حسين ورفيقاتهن المقيمات في محافظة بابل والموقعات معهن على النظام الداخلي طلباً بتأسيس جمعية تعاونية انتاجية، وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 فقد اجزت لهن تأسيس الجمعية باسم الجمعية التعاونية الانتاجية للاسر المنتجة في محافظة بابل المحدودة” في محافظة بابل على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم (8) رجب 1404 هجرية. الموافق لليوم 9 نيسان 1984 ميلادية.

المدير العام
للمديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية