عنوان التشريع: بيان بحصر منح الاجازات المرضية (في الالوية)
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المدة الاولى من قانون صندوق تقاعد المزظفين والسمتخديم في الدوائر شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 وبناء على صدور قانون مصلحة التمور العراقية رقم 55 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 28 – 8 – 1961 الذى بموجبه اعتبرت (جمعية التمور ) مصلحة قررنا تعديل بياننا رقم 1 لسنة 1959 بالستبدال عبارة مديرية جمعية التمور العامة الواردة في بعبارة مصلحة التمور العراقية العامة .
و,وزير المالية ناظم الزهاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 585 في 1 – 10 – 1961