حل جمعية فلاحية متخصة بترتبية الحيوان في ناحية قرة حسن – قضاء كركوك

      التعليقات على حل جمعية فلاحية متخصة بترتبية الحيوان في ناحية قرة حسن – قضاء كركوك مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية فلاحية متخصة بترتبية الحيوان في ناحية قرة حسن – قضاء كركوك
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-03-05 00:00:00

بالنظر لثبوت عجز جمعية الاحرار الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوان في ناحية قره حسن قضاء كركوك محافظة التأميم عن تحقيق الاغراض التي انشأت من اجلها ولعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وارتحال معظم اعضائها عن منطقة عملها فقد قرر حلها استناداً لاحكام الفقرتين اولاً ورابعاً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الاخرة لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الخامس من شهر اذار لسنة 1984 ميلادية.

مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي