تعليمات الخدمة الخارجية

      التعليقات على تعليمات الخدمة الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة الخارجية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تعليمات الخدمة الخارجية
في شروط القبول في دورات التأهيل الدبلوماسي في معهد الخدمة الخارجية
استنادا الى البند (هـ) من الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 ، والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وزارة الخارجية رقم (31) لسنة 1976.
اصدرنا التعليمات الآتية :
اولا – يشترط في المرشح للقبول في دورة التأهيل الدبلوماسي في معهد الخدمة الخارجية ما يأتي :
1– ان يكون المرشح للقبول ممن تنطبق عليه شروط التعيين في وزارة الخارجية.
2 – ان يكون صالحا للعمل الدبلوماسي من خلال مقابلة تجريها لجنة برئاسة رئيس مجلس المعهد وعضوية عميد المعهد ورئيس الدائرة الادارية وعضوين آخرين يسميهما رئيس مجلس المعهد.
3– ان يجري له اختبار شفوي وتحريري تحدده الوزارة ويعتبر نجاحه فيه شرطا من شروط القبول في الدورة.
4 – ان يتفرغ كليا للدراسة في المعهد.
5– يقدم المرشح ملفا يحتوي على صورة شهادة الجنسية العراقية ووثيقة التخرج من الجامعة واستمارة الانتماء للمعهد وتصورين حديثين وتقريرا طبيا رسميا يؤكد اهليته للعمل في مناطق الخدمة الخارجية.
ثانيا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ نشرها.

وزير الخارجية