عنوان التشريع: حل جمعيات فلاحية متخصصة بتربية الجاموس في قضاء السماوة وقضاء الرميثية وقضاء الخضر وقضاء السلمان وناحية بصية – محافظة المنثنى
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-03-05 00:00:00
بالنظر لثبوت عجز جمعيات الشعب الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الجاموس بقضاء المساوة محافظة المثنى وواحد آذار في قضاء الرميثة والانتصار في قضاء الخضر في نفس المحافظة والمتخصصة بتربية الجاموس وكذلك جمعيات رواد البعث وعطاء البعث في قضاء السلمان وناحية بصية في المحافظة المذكورة ولعجزها عن الوفاء بالتزاماتها فقد قهرت حلها جميعاً استناداً لاحكام الفقرة اولاً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 41 لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الاخرى لسنة 1404ه المصادف لليوم الخامس من شهر آذار لسنة 1984م