عنوان التشريع: تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية
( الهيئة العامة للكمارك )
اولا : تحذف الفقرة /1 من الفئة الثالثة من جدول رقم /8 تعليمات تقييم الوثائق الخاصة بوزارة المالية عدد /2 لسنة 1984 ويعدل تسلسل بقية الفقرات وفقا لذلك.
ثانيا : تضاف فقرة /21 الى الفئة الرابعة من الجدول المذكور كما يلي :
21 – البيانات الكمركية ( التصريحات الكمركية بكافة انواعها )
نوع الوثيقة
أ – بيانات الادخال الكمركي المرسمة (تصريحات الادخال الرسمية)
ب – بيانات الادخال الكمركي المجانية والمعفاة (تصريحات الادخال المجانية المعفاة)
ج – تصريحة الادخال المؤقت مع سجلاتها
د – تصريحة الاصدار مع سجلاتها
هـ – تصريحة الترانسيت مع سجلاتها
و – اية تصريحة ( بيان كمركي) لم يرد ذكرها
ثالثا : تضاف الجملة (بعد غلقها) الى آخر الفقرة (7 – أ ) من الفئة الرابعة.
مدة الاحتفاظ
خمسة عشرة سنة من تاريخ تسجيل التصريحة بالنسبة للنسخة الاولى ومن تاريخ دفع الرسم الكمركي بالنسبة للنسخة الثانية على ان يتم تدقيقها واستيفاء حقوق الخزينة.
عشر سنوات من تاريخ التسجيل بالنسبة للنسخة الاولى ومن تاريخ رقم الصندوق بالنسبة للنسخة الثانية على ان يتم تدقيقها واستيفاء حقوق الخزينة.
عشر سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يتم تدقيقها واستيفاء حقوق الخزينة.
سبع سنوات من تاريخ التسجيل بالنسبة للنسخة الاولى ومن تاريخ رقم الصندوق بالنسبة للنسخة الثانية على ان يتم تدقيقها واستيفاء حقوق الخزينة.
وزير المالية