عنوان التشريع: قرار فك ارتباط سوق حلبجة عن الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية لمحافظة السليمانية وجعلها جمعية مستقلة باسم (جمعية قضاء حلبجة التعاونية الاستهلاكية)
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات الخولة لنا بموجب احكام المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.
قررنا فك ارتباط سوق حلبجة عن الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية لمحافظة السليمانية وجعله جمعية مستقلة باسم (جمعية قضاء حلبجة التعاونية الاستهلاكية) على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الثاني سنة 1406 هجرية. المصادف لليوم السابع عشر من شهر شباط لسنة 1986.
عـ / وزير التجارة