عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا رقم (22) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-11 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في سيئول بتاريخ 2/9/1985.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا وفي اقامة أسس متينة للعلاقات والثقافية والعلمية فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية كوريا بتاريخ 2/9/1985 ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.