عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-12-30 00:00:00
قدم محمد جبار طاهر واحمد عبد الامير محمود واحمد خضير عجينة ورفاقهم المقيمون في المجمع السكني التابع للمعهد الزراعي الفني في الكوفة، والموقعون معهم على النظام الداخلي طلباً بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناءً على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982، فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية باسم “جمعية قادسية صدام التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي المعهد الزراعي الفني في الكوفة”.
على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم 19 ربيع الاول 1404 المصادف لليوم 30 كانون الاول 1983.
ع. وزير التجارة