عنوان التشريع: قانون شارة القيادة رقم 23 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-18 00:00:00
مادة 1
أ – تستحدث شارة باسم (شارة القيادة ) يحملها اعضاء مجلس قيادة الثورة واعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي المدنيون والعسكريون.
ب – تكون شارة القيادة على شكل (حاملة رتب) طولها 11 سم وعرض قاعدتها 6 سم تحوي على شعلة ذهبية ارتفاعها 7 سم يستند عليها العلم العراقي بطول 3/4 2سم وعرض 3/4 2 سم يحيط به سيفان مذهبان، وتستند الشعلة على الملابس المصممة بالمواصفات العسكرية ويرتدي معها غطاء الرأس (البيريه السوداء) المثبت عليها علامة القيادة.
ج – اما شارة القيادة التي ترتدي على الملابس المدنية فتكون على شكل دائرة نصف قطرها 1/4 1سم مصنوعة من الذهب الخالص وتكون محتويات شارة القيادة بأبعاد نسبية مماثلة لتلك التي على حاملة الرتب وبنفس الالوان وتحمل على (بنيقة) السترة.
مادة 2
يخير العسكري حامل شارة القيادة ممن هو من مرتبة الامراء بحمل الشارة او الرتبة العسكرية.
فاذا اختار حمل الرتبة العسكرية فتحل الشارة (الباج) على الصدر.
مادة 3
تتألف شارة القيادة من :
أ – شعلة الثورة الممثلة لثورة 17 – 30 تموز مرتكزة على قاعدة.
ب – العلم العراقي منشور على عمود شعلة الثورة.
ج – يحرس العلم العراقي وشعلة الثورة سيفان عربيان يمثلان القوة ، بمحتوياتها كافة ، ويرتكزان على قاعدة شعلة الثورة.
د – يطرز العلم العراقي ، بألوانه الثابتة وتطرز شعلة الثورة والسيفان العربيان باللون الذهبي على قاعدة من القماش الخاكي المناسب للون البدلة.
مادة 4
أ – تحمل شارة القيادة في المناسبات التالية : –
اولا : المناسبات الوطنية والاعياد الرسمية.
ثانيا : الاستعراضات العسكرية للقوات المسلحة بما فيها قطعات الجيش الشعبي.
ثالثا : عند زيارة القطعات العسكرية وقطعات الجيش الشعبي.
رابعا : المناسبات الحزبية النظامية (المقيد بنظام الحزب).
خامسا : المناسبات الوطنية الرسمية للدول الاخرى التي يحضرها حامل الشارة بصفته الرسمية.
ب – يجوز لحامل الشارة حملها بصفة دائمية على البدلة العسكرية في ظروف الحرب.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة