بيان باعتبار حصة التمور (مصلحة التمور العراقية العامة)

      التعليقات على بيان باعتبار حصة التمور (مصلحة التمور العراقية العامة) مغلقة

عنوان التشريع: بيان باعتبار حصة التمور (مصلحة التمور العراقية العامة)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة ولسابعة من البيان رقم (16) لسنة 1961 الصادر من وزي المالية بتاريخ 7 – 9 – 1961 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 136/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات الخزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/31% _ثلاثة ونصف بالمائة سنويا .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 580 في 23 – 9 – 1961