عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي لنقابة الاطباء
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
تعدل المادة (32) من النظام الداخلي ويحل محلها ما يلي : –
المادة 32 / أ : يتم الترشيح لمنصب عضو مجلس الفرع بالترشيح العلني ويتم الانتخاب بالاقتراع السري ويعتبر الفائزون الاربعة الاوائل اعضاء اصليين في مجلس الفرع والثلاثة الذين يكونهم اعضاء احتياط حسب تسلسل الاصوات وفي حالة تساوي الاصوات تعطى الاولوية لمن هو اقدم تسجيلا في النقابة.
ب – يتم الترشيح لمنصب عضو اللجنة النقابية بالترشيح العلني ويتم الانتخاب بالاقتراع السري ويعتبر الفائزان الاولان عضوين اصليين والاثنان التاليان حسب تسلسل الاصوات عضوي احتياط وفي حالة تساوي الاصوات تعطى الاولوية لمن هو اقدم تسجيلا في النقابة.
ج – يتم الترشيح بقائمة منفصلة للاعضاء المتممين ويتم الانتخاب بالاقتراع السري وتعلن النتائج حسب تسلسل الاصوات لكل مرشح وينطبق ما جاء بالفقرتين ( أ و ب ) في حالة تساوي الاصوات.
د – يحدد استحداث الفرع والاعضاء المتممين لكل فرع بموجب عدد الاعضاء المجددين اشتراكهم بالنقابة لغاية 31/12 من السنة السابقة للانتخابات.
هـ – يشترط في العضو المتمم ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة لا تقل عن 5 سنوات.
و – يشترط في عضو لجنة الانضباط ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة لا تقل عن ( 10) سنوات.
نقيب الاطباء