عنوان التشريع: دمج عدد من الجمعيات في جمعية واحدة في محافظة بابل
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل ما يلي :
1- دمج جمعيات (التأميم و 1 حزيران و 7 نيسان والنور والبوعكة) الفلاحية التعاونية مع جمعية التأميم الفلاحية التعاونية غير المحدودة في قضاء الهاشمية وذلك بناء على موافقة الهيئات العامة للجمعيات المذكورة على الدمج والاندماج واعتباراً من تاريخ 7/5/1983.
2- تعدل منطقة عمل جمعية التأميم الفلاحية التعاونية غير المحدودة وتكون شاملة لجميع مناطق عمل الجمعيات المندمجة المذكورة بالبند الاول اعلاه.
3- تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجوات الجمعيات المندمجة اعلاه الى جمعية التأميم الفلاحية التعاونية غير المحدودة.
4- تحل الجمعيات الفلاحية التعاونية المذكورة بالبند الاول اعلاه وبدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الاول عام 1404 هجرية المصادف لليوم الثاني عشر من كانون الاول 1983.
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل