دمج جمعيتين فلاحيتين تعاونيتين بجمعية واحدة في قضاء الهاشمية

      التعليقات على دمج جمعيتين فلاحيتين تعاونيتين بجمعية واحدة في قضاء الهاشمية مغلقة

عنوان التشريع: دمج جمعيتين فلاحيتين تعاونيتين بجمعية واحدة في قضاء الهاشمية
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : –
1- دمج جمعيات (القاسم ونهضة القاسم) الفلاحية التعاونية مع جمعية القاسم الفلاحية التعاونية غير المحدودة في قضاء الهاشمية وذلك بناء على موافقة الهيئات العامة للجمعيتين المذكورتين على الدمج والاندماج واعتباراً من تاريخ 7/8/1983.
2- تعدل منطقة عمل جمعية القاسم الفلاحية التعاونية غير المحدودة وتكون شاملة لعموم منطقة عمل الجمعيتين المذكورتين بالبند الاول اعلاه.
3- تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيتين اعلاه الى جمعية القاسم الفلاحية التعاونية.
4- تحل الجمعيتان المذكورتان بالبند الاول اعلاه وبدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر كانون الاول /1983 المصادف لليوم الثامن من شهر ربيع الاول عام /1404 هجرية.

المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل