قرار نقل ملكية قطعة عائدة الى بلدية الحلة وتسجيلها باسم هيئة رعاية معوقي الحرب وبدون بدل

      التعليقات على قرار نقل ملكية قطعة عائدة الى بلدية الحلة وتسجيلها باسم هيئة رعاية معوقي الحرب وبدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار نقل ملكية قطعة عائدة الى بلدية الحلة وتسجيلها باسم هيئة رعاية معوقي الحرب وبدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1986 ما يلي :
1 – تنقل ملكية المساحة البالغة (20.000 م2) من القطعة المرقمة 24/9147 مقاطعة 11/ ويسيه في الحلة العائدة الى بلدية الحلة وتسجل باسم هيئة رعاية معوقي الحرب وبدون بدل.
2 – يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي ورئيس هيئة رعاية معوقي الحرب تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة