عنوان التشريع: قرار نقل ملكية قطعة عائدة الى بلدية الحلة وتسجيلها باسم هيئة رعاية معوقي الحرب وبدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1986 ما يلي :
1 – تنقل ملكية المساحة البالغة (20.000 م2) من القطعة المرقمة 24/9147 مقاطعة 11/ ويسيه في الحلة العائدة الى بلدية الحلة وتسجل باسم هيئة رعاية معوقي الحرب وبدون بدل.
2 – يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي ورئيس هيئة رعاية معوقي الحرب تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة