قانون اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية رقم (20) لسنة 1986

      التعليقات على قانون اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية رقم (20) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية رقم (20) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-10 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1– اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
2 – الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
3 – الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
4– الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
5– الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة اولمبية الوطنية العراقية.

مادة 2
1 – تكون اللجنة اعلى هيئة رياضية في العراق وتكون بغداد مقرا لها ولها ممثلون في المحافظات.
2– تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية اليها.
3– تتمتع اللجنة بالاستقلال الاداري والمالي وتكون لها شخصية معنوية بجميع حقوقها القانونية بما فيها حق تملك الاموال المنقولة والعقار ببدل وبدونه والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون
4 – تحدد واجبات ممثلي اللجنة في المحافظات بتعليمات تصدرها الهيئة التنفيذية.

مادة 3
1 – يكون للجنة رئيس ونائبان اول وثان.
2– يكون للجنة امين عام وامين عام مساعد وامين مالي.
3– يتم انتخاب المذكورين في الفقرتين 1 و 2 وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 4
تعمل اللجنة على تحقيق ما يلي :
1 – رعاية الحركة الرياضية الاهلية.
2 – ترسيخ مباديء اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق :
أ – الدعوة للحركة الاولمبية.
ب – الحفاظ على القواعد والمباديء الاولمبية.
ج – حماية الهواية الرياضية.
3– تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والاقليمية التي تتقرر اقامتها في العراق طبقا لمباديء ونظم اللجنة الاولمبية الدولية.
4– مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا لاداء رسالتها على الوجه الاكمل.
الهيئة العامة

مادة 5
تتكون للجنة هيئة عامة تتألف من :
1– رؤساء الاتحادات الرياضية للالعاب الاولمبية.
2 – رؤساء الاتحادات الرياضية للالعاب غير الاولمبية.
3– رؤساء الاتحادات الفرعية.
4– ممثلي اللنة الاولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية ان وجدوا على ان لا يكون لهم حق التصويت الا اذا كانوا ممثلين للاتحادات الرياضية العراقية.

مادة 6
تنظر الهيئة العامة في ما يلي :
1– التصديق على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2 – تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي النشاط المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد.
3 – التصديق على تقرير مدقق الحسابات في اللجنة.
4– التصديق على تقرير المحاسب القانوني المجاز والحساب الختامي للسنة المالية المنهية وتخمينات ميزانية السنة المقبلة.
5 – الاقتراحات المقدمة من الاتحادات بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد على الاقل.
6– ما تعرضه الهيئة التنفيذية من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال.

مادة 7
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا بدعوة من الهيئة التنفيذية في موعد تحدده خلال شهر ايلول من كل سنة وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد بأسبوعين في الاقل بكتاب مسجل يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه.
2 – ترفق بكتاب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة البيانات التالية :
أ – جدول الاعمال.
ب – تقرير الهيئة التنفيذية عن نواحي النشاط المختلفة.
ج – تقرير مدقق الحسابات في اللجنة.
د – تقرير المحاسب القانوني مع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
هـ – تخمينات ميزانية السنة المقبلة.
و – نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل الاتحادات الاعضاء في الموعد المقرر.

المحتوى 2
مادة 8
1 – أ – يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا اذا حضره ثلثا الاعضاء والا فيؤجل الى جلسة اخرى تعقد بعد مرور اسبوع واحد في الموعد نفسه ويعتبر النصاب كاملا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب – اذا حال ظرف قاهر دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد وجب على الهيئة التنفيذية تبليغ الاعضاء بالموعد الجديد طبقا لما هو وارد في هذا القانون.
ج – لا يجوز بأية حال اجراء اي تعديل في جدول اعمال الهيئة العامة المثبت سابقا.
2 – أ – ينعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة الرئيس وتكون الرئاسة في حالة غيابه لنائبه الاول او لنائبه الثاني عند غياب النائب الاول.
ب – يؤجل اجتماع الهيئة العامة لمدة اسبوع واحد في حالة غياب الرئيس ونائبيه وفي حالة اكتمال النصاب في الاجتماع التالي وغيابهم مجددا تختار الهيئة العامة من بين اعضاء الهيئة التنفيذية رئيسا للاجتماع.
3– لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر في غير القضايا المدرجة في جدول اعمالها.
4– أ – اذا بدأ اجتماع الهيئة العامة صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدرها انسحاب اي عدد من الاعضاء الحاضرين بشرط ان لا يقل عدد الحاضرين عند التصويت عن ربع اعضاء الهيئة العامة.
ب – تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة اذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ج – يكون التصويت على القرارات في اجتماع الهيئة العامة علنيا.
5– لا يجوز لأي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد الذي يمثله.
6– يجب تبليغ الجهات المعنية بصورة من محضر اجتماع الهيئة العامة وقراراتها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ انتهاء الاجتماع على الاكثر.

مادة 9
1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية للنظر في القضايا المهمة والمستعجلة بطلب من الرئيس او من ثلثي اعضاء الهيئة التنفيذية او من نصف اعضاء الهيئة العامة في الاقل على ان يتضمن الطلب الاسباب الموجبة لذلك دون سواها.
2 – لا يجوز عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للنظر في موضوع سبق البت فيه الا بعد مضي ستة اشهر في الاقل من تاريخ الاجتماع الذي بت فيه.
3– تراعى في الاجتماعات غير العادية الاجراءات المتبعة في الاجتماعات العادية.
الهيئة التنفيذية

مادة 10
1 – تتألف الهيئة التنفيذية من :
أ – الرئيس.
ب – خمسة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الهيئة التنفيذية.
ج – رؤساء الاتحادات الرياضية المركزية اعضاء.
2 – تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها في اول اجتماع لها الرئيس ونائب الرئيس الاول ونائب الرئيس الثاني والامين العام والامين العام المساعد والامين المالي.
3 – اذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة لأي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين اعضائها.
4– لا يمنح اعضاء الهيئة التنفيذية اي مرتب او مكافأة من الاعمال المعهودة بها اليهم اما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر والسكنة والمأكل واية مصروفات اخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.

مادة 11
تتولى الهيئة التنفيذية الاختصاصات التالية :
1– ادارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والادارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لذلك.
2 – تطبيق السياسة التي تضعها بصورة عامة فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والاقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في الداخل والخارج وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك.
3– اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع الجهات المختصة.
4 – تعيين محاسب قانوني لاعداد الحساب الختامي المتعلق بتنفيذ اعتمادات ميزانية السنة المالية المنتهية.
5– تنظيم توزيع الاعانات المالية المقررة لاتحادات الالعاب الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصدقة.
6– الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة.
7 – وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية وتأمين التنسيق اللازم في هذا المجال.
8– تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

مادة 12
1 – تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعا عاديا مرة كل شهر في الاقل بدعوة من الأمين العام بكتاب مسجل يوجه قبل موعد الاجتماع باسبوع في الاقل يبين فيه موعد الاجتماع ويرفق به جدول الاعمال والمذكرات الخاصة به ، ولا يكون اجتماع الهيئة صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء وتصدر قرارات الهيئة للاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
2 – يجوز ان تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعا غير عادي بناء على دعوة الرئيس او ثلثي الاعضاء.
المادة الرابعة عشرة : يرتبط بالهيئة التنفيذية جهاز اداري وجهاز مالي يتولى تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها.
اختصاصات الرئيس

المحتوى 3
مادة 13
يباشر الرئيس الاختصاصات التالية :
1 – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية.
2 – تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الاخرى وغيرها او من يخوله.
3 – توقيع العقود والاتفاقات وفقا للأسس القانونية المرعية.
4 – التوقيع مع الأمين المالي على اذونات الصرف والصكوك.
5 – تخويل بعض اختصاصاته الى نائب الرئيس الاول الذي يباشر في حالة غياب الرئيس جميع اختصاصاته وفي حالة غيابهما يتولى نائب الرئيس الثاني اختصاصات الرئيس ونائبه الاول.
6– تحديد مهام وصلاحيات الأمين العام ومساعده والامين المالي.
الاحكام المالية

مادة 14
تتكون مالية اللجنة الاولمبية من :
1– المنح والاعانات الحكومية.
2 – التبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي توافق عليها الهيئة التنفيذية.
3 – ايرادات المباريات الاولمبية والاقليمية والقارية والعربية والمباريات التمهيدية التي تقيمها اللجنة.
4 – الايرادات الاخرى التي تحدد الهيئة التنفيذية مصادرها.

مادة 17
على اللجنة ان تودع اموالها النقدية باسمها لدى احد المصارف وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف الذي اودعت لديه اموالها في خلال اسبوع من حدوثه.

مادة 18
تبدأ السنة المالية للجنة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

مادة 19
تخضع المعاملات المالية للجنة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

احكام عامة

مادة 20
1 – تصدر اللجنة تعليمات تعهدها الهيئة التنفيذية وتقرها الهيئة العامة تتضمن تفاصيل الاحكام العامة للشؤون التالية :
أ – اجتماعات الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
ب – الاختصاصات الفرعية للهيئة التنفيذية وتنظيم اجتماعاتها.
ج – تشكيلات الجهاز الاداري والمالي وواجباته وطريقة تعيين منتسبيه وترفيعهم وانها خدمتهم وانضباطهم.
د – اية احكام تنظيمية اخرى تتعلق بتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2 – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية في العراق.
3 – على وزارة الشباب والجهات الحكومية الاخرى تسهيل مهمة اللجنة في استخدام الملاعب والمنشآت الرياضية العائدة لها.
4 – تؤمن وزارة الشباب حاجة اللجنة للعناصر التدريبية الوطنية للفرق الرياضية.
5 – ينسب المدربون الرياضيون والعاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض.
6 – تتمتع اللجنة بصلاحية اصدار اوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.

مادة 21
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 22
يلغى قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 53 لسنة 1973 المعدل.

مادة 23
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تجسيدا للايمان العميق بما للتربة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية واعداد الشباب وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية والخلقية. ومن اجل اعطاء اكبر للعراق العظيم وترسيخ اعمق للمباديء الاولمبية النبيلة. وامتدادات للرعايا التي اولتها ثورة 17 – 30 من تموز المجيدة للحركة الرياضية والرياضيين في القطر. ومن اجل النهوض بهذه الحركة عن طريق هيئة اهلية عليا مستقلة ، تؤدي مهامها على اساس ديمقراطي سليم قوامه الانتخاب.
فقد شرع هذا القانون.