عنوان التشريع: قانون وزارة الشباب رقم 19 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-06 00:00:00
وزارة الشباب
الفصل الاول
الاهداف والوسائل
مادة 1
تهدف وزارة الشباب الى المساهمة في تربية واعداد الشباب وطنيا وقوميا واشتراكيا بما يؤدي الى توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الوطن والدفاع عنه.
مادة 2
تعتمد الوزارة لتحقيق اهدافها الوسائل الآتية :
1 – توفير المستلزمات البشرية والمادية لقطاع الشباب والرياضة.
2 – المشاركة في التخطيط للنشاط الرياضي ونشاط الشباب من خلال لجنة شؤون الشباب والرياضة.
3 – انشاء وتهيئة الملاعب والقاعات الرياضية في عموم القطر.
4 – تهيئة العناصر الرياضية التي يتطلبها نشاط الشباب.
5– توفير مستلزمات رعية الشباب بدنيا وعقليا وصحيا وعلميا.
6 – ابرام الاتفاقات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الرياضة والشباب بما يخدم الحركة الرياضية والشبابية في العراق.
6– وضع الدراسات والبحوث الهادفة الى تطوير حرمة الشباب والرياضة.
الفصل الثاني
تشكيلات الوزارة
مادة 3
تتكون الوزارة من :
اولا – الوزير
ثانيا – مجلس الوزارة.
ثالثا – وكيل الوزارة.
رابعا – دائرة التخطيط والمتابعة.
خامسا – الدائرة الادارية والمالية.
سادسا – دائرة الثقافة والفنون والتربية الاجتماعية.
سابعا – دائرة الرعاية العلمية.
ثامنا – دائرة التربية الرياضية.
تاسعا – المعهد القومي للشباب وينظمه قانون خاص.
عاشرا – مديريات الشباب في المحافظات.
حادي عشر – قسم التطوير الاداري.
ثاني عشر – المكتب الخاص.
مادة 4
الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن توجيه سياستها وعن اعمال دوائرها وتصدر باسمه التعليمات والقرارات والاوامر وله ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى الأمين العام لادارة الثقافة والشباب لمنطقة الحكم الذاتي ووكيل الوزارة او الى اي من موظفيها.
مادة 5
أولا – يتألف مجلس الوزارة من :
أ – الوزير رئيسا
ب – الأمين العام لادارة الثقافة والشباب لمنطقة الحكم الذاتي عضوا
ج – وكيل الوزارة عضوا
د – ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
هـ – ممثل عن مكتب الطلبة والشباب المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي عضوا
و – ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عضوا
ز – رؤساء دوائر الوزارة اعضاء
ثانيا – يكون رئيس دائرة التخطيط والمتابعة مقررا للمجلس.
مادة 6
يمارس مجلس الوزارة الاختصاصات الآتية :
أولا – وضع المؤشرات العامة لخطط ومناهج الوزارة في ضوء اهدافها المحددة في هذا القانون وبما يتفق مع السياسة العامة للحركة الشبابية والرياضية التي تضعها لجنة شؤون الشباب والرياضة.
ثانيا – اقرار خطط ومناهج الوزارة او اجراء التعديلات عليها.
ثالثا – مناقشة الخطط الاستثمارية والموازنة السنوية للوزارة قبل رفعها الى الجهات المختصة.
رابعا – دراسة ومناقشة تقارير المتابعة الدورية والسنوية لدوائر الوزارة والعمل على معالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء التنفيذ.
خامسا – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالوزارة.
سادسا – دراسة القضايا التي تعرض عليه من الوزير وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها.
مادة 7
تحدد الامور المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.
مادة 8
دائرة التخطيط والمتابعة وتتولى ما يأتي :
أولا – تجميع وتنسيق مقترحات دوائر الوزارة ودراستها وتحليلها وصياغتها في خطة اولية موحدة وذلك في اطار المؤشرات والتوجيهات المركزية وعرضها على مجلس الوزارة لاقرارها واقتراح اعادة النظر فيها في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك.
ثانيا – متابعة تنفيذ خطة الوزارة بعد اقرارها واقتراح الحلول لتجاوز المعوقات التي تعترض التنفيذ.
ثالثا – تجميع وتبويب المعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات دوائر الوزارة ودراستها وتحليلها.
رابعا – دراسة التقارير الدورية التي تقدمها دوائر الوزارة وبيان ملاحظاتها بشأنها.
خامسا – القيام بالبحوث والدراسات التي تخدم اهداف وخطط الوزارة.
سادسا – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الوزارة وتقديم المشورة الخاصة بها وصيانة الابنية الشبابية والرياضية واعداد الكشوفات اللازمة لها وتهيئة الاراضي ومتابعة استملاكها.
المحتوى 2
مادة 9
الدائرة الادارية والمالية وتتولى ما يأتي :
أولا : تنظيم شؤون الافراد والخدمات الادارية والامور المخزنية وشؤون الصيانة.
ثانيا – تنظيم الامور المالية والحسابية وتدقيقها.
ثالثا – تقديم المشورة القانونية وتمثيل الوزارة امام القضاء والجهات الاخرى بتخويل من الوزير.
رابعا – تنظيم علاقة الوزارة بالمؤسسات والمنظمات الشبابية الوطنية والعربية والاجنبية والدولية وشؤون المنح والزمالات واستقبال الوفود واستضافتهم.
مادة 10
دائرة الثقافة والفنون والتربية الاجتماعية ، وتتولى تهيئة المستلزمات المطلوبة لما يلي :
اولا – تنفيذ الانشطة الثقافية والفنية والاجتماعية في مراكز الشباب ، والاشراف على سلامة تنفيذها بما يحقق البناء الفكري للشباب.
ثانيا – تنمية المواهب والقابليات الادبية والفنية للشباب من خلال اقامة المعارض والمهرجانات والمسابقات المتخصصة.
ثالثا – تنظيم الفعاليات الهادفة الى نشر وتعميق الوعي القومي الاشتراكي بين صفوف الشباب وتحصينهم ضد الممارسات والاتجاهات الغريبة عن قيم وتراث الامة.
رابعا – ابراز المواهب والقابليات الثقافية والفنية وفتح بيوت الشباب تساهم في تهيئة وسائل الراحة والاستجمام لهم.
مادة 11
دائرة الرعاية العلمية وتتولى ما يأتي :
اولا – تهيئة مستلزمات الانشطة العلمية لقطاع الشباب.
ثانيا – رعاية الشباب في ميدان العلوم وممارسة المهارات اليدوية وتشجيع الهواة في مجال البحث والاختراع والمتابعة العلمية وتنمية قابلياتهم وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك.
ثالثا – فتح المراكز العلمية للموهوبين من الشباب.
رابعا – تنظيم المعارض والمسابقات العلمية للمساهمة في رفع المستوى العلمي وصقل المواهب لدى الشباب والمشاركة في المعارض والمسابقات العلمية الوطنية والعربية والدولية.
مادة 12
دائرة التربية الرياضية وتتولى ما يأتي :
اولا – تهيئة مستلزمات التدريب الرياضي والمسابقات الرياضية.
ثانيا – ادارة المنشآت الرياضية المرتبطة بالوزارة وتوفير مستلزماتها البشرية والمادية.
ثالثا – تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين.
مادة 13
قسم التطوير الاداري ، ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للوزارة.
مادة 14
مديريات الشباب في المحافظات ، وتتولى تنفيذ خطة الوزارة في نطاق المحافظة بالتعاون مع الدوائر المختصة في الوزارة.
مادة 15
المكتب الخاص – يتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات الوزير وتأمين اتصالاته والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري للوزارة.
الفصل الثالث
احكام عامة وختامية
مادة 16
يرأس كل دائرة من دوائر الوزارة مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل دائرية.
مادة 17
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تقسيمات دوائر الوزارة واختصاصاتها.
مادة 18
لوزير الشباب اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 19
يلغى قانون رعاية الشباب رقم 66 لسنة 1967 ونظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971.
مادة 20
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للتوسيع الكبير الذي شهدته حركة الشباب والرياضة في العراق ، ولغرض تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة ليستجيب لمتطلبات هذه الحركة.
لذا اصبح ضروريا تشريع قانون جديد يحقق طموحات الثورة في اعداد الشباب.
ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون.