قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986

      التعليقات على قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-06 00:00:00

مادة 1
أولا – النادي الرياضي الاهلي أو الحكومي تكونه جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية بهدف نشر التربية الرياضية والاجتماعية والشبابية.
ثانيا : يتمتع النادي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمارس الحقوق القانونية كافة بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 2
اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى وزارة السباب موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو عن 18 سنة.
ثانيا – ترفق بالطلب قائمة بأسماء 30 عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تأسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن 18 سنة.
ثالثا – على الوزارة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة.
رابعا – اذا رفضت الوزارة طلب التأسيس لأي سبب من الاسباب فللأعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى لجنة شؤون الشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.

مادة 3
اولا – يتألف اعضاء النادي من :
1- المؤسسين.
2- الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة.
3- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها الوزارة.
4- الاعضاء المنتسبين من الاحداث الذين يتم قبولهم وفق هذا القانون.
5- اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي.
ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون :
1 – عراقي الجنسية.
2– لا يقل عمره عن 18 سنة.
3– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة.
رابعا – يجوز قبول رعايا الاقطار العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم شروط الفقرتين 2 و 3 من البند / ثانيا من هذه المادة.
خامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.

مادة 4
أولا – تملأ الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء الى النادي من طالب الانتماء مع توقيعه.
ثانيا – تنظر الهيئة الادارية في الطلب في اول اجتماع لها بعد تقديمه ويبلغ القرار الصادر بالقبول او الرفض الى طالب الانتماء.
ثالثا – على من يبلغ بقبول طلبه ان يسدد بدل الانتماء والاشتراك اللذين تحددهما الهيئة الادارية للنادي الى امين الصندوق خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
رابعا – اذا رفضت الهيئة الادارية قبول طالب الانتماء فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تبليغه بالرفض وينظر في اعتراضه في اول اجتماع لها ويكون قرار الهيئة العامة نهائيا.

مادة 5
اولا – تزول صفة العضوية من عضو النادي بالفصل او الوفاة او الاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون البت فيها,
ثانيا – يفصل العضو من النادي في الاحوال الآتية :
1– اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
2– اذا فقد الاهلية.
3– اذا انتمى الى ناد آخر مماثل من حيث الاغراض.
ثالثا – يجوز فصل العضو في الاحوال الآتية :
1– اذا قام بعمل من طبيعته ان يلحق بالنادي ضررا ماديا او ادبيا.
2– اذا لم يسدد بدلات الاشتراك المستحقة عليه مدة ستة اشهر متتالية دون عذر مقبول.
رابعا – يكون الفصل بقرار مسبب تتخذه الهيئة الادارية وللعضو المفصول ان يعترض على القرار لدى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرارها نهائيا.

مادة 6
يجوز ان يحتفظ العضو بعضوية النادي في الاحوال الآتية :
1– اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة عمل النادي.
2– اذا انتقل مقر عمله الى محل آخر.

مادة 7
لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من ناد رياضي واحد اهلي او حكومي.

مادة 8
اولا – تكون لكل ناد هيئة عامة وهي اعلى هيئة فيه وتتألف من الاعضاء العاملين الذين سددوا بدلات الاشتراك ووفوا بالتزاماتهم وفق احكام هذا القانون.
ثانيا – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة في السنة خلال الشهر الاخير منها ولها ان عقد اجتماعا استثنائيا بطلب من ثلثي اعضاء الهيئة العامة او بطلب من الهيئة الادارية وفي هذه الحالة يجب ان يذكر في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ومكان وزمان انعقاده ولا يجوز مناقشة غير المواضيع المحددة في طلب الدعوة للاجتماع.
ثالثا – تبلغ دعوة الهيئة العامة للاجتماع الى الاعضاء كافة عن طريق نشرها في احدى الصحف المحلية.
رابعا – يبلغ اعضاء الهيئة الادارية بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة تحريريا.
خامسا – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا في الاجتماع الاول اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب يعقد اجتماع ثان خلال اسبوعين من الاجتماع الاول ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المحتوى 2
مادة 9
تتولى الهيئة العامة ما يأتي :
اولا – مناقشة واقرار تقرير الهيئة الادارية حول نشاطها خلال السنة المنتهية ومناهج النشاط للسنة القادمة والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية.
ثانيا – الموافقة على تخمينات ميزانية النادي للسنة القادمة.
ثالثا – انتخاب اعضاء الهيئة الادارية.
رابعا – مناقشة المواضيع الاخرى الواردة في جدول الاعمال واصدار القرارات حولها.

مادة 10
اولا – تنتخب لكل ناد هيئة ادارية من بين اعضائه لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على عشرة وثلاثة اعضاء احتياط تكون مسؤولة عن الامور الادارية والمالية والتنظيمية والفنية ، على ان يكون عضو الهيئة الادارية :
1– حاصلا في الاقل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.
2– ممن مضت على عضويتهم في النادي سنة واحدة في الاقل ويستثنى من ذلك اعضاء الهيئة الادارية الاولى التي انبثقت عن الهيئة المؤسسة بعد تأسيس النادي.

مادة 11
أولا – على الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
ثانيا – يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية الى الاتحادات الفرعية ذات العلاقة بالقرارات خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.

مادة 12
اولا – على الهيئة الادارية في اول اجتماع لها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.
ثانيا – يجوز للهيئة الادارية دعوة الاعضاء الاحتياط لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت.

مادة 13
اولا – تنتهي عضوية عضو الهيئة الادارية في الاحوال الآتية :
1– بالاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون البت فيها.
2– اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
ثانيا – يفصل عضو الهيئة الادارية في الاحوال الآتية :
1– اذا فقد احد شروط العضوية.
2 – اذا قررت الهيئة العامة فصله على ان يذكر في القرار اسباب الفصل.
3 – اذا تغيب عن حضور اجتماع الهيئة الادارية ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.

مادة 14
للهيئة العامة حل الهيئة الادارية في حالة خروجها على اهداف النادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة من بين اعضاء النادي على ان تجري انتخابات لاختيار هيئة ادارية جديدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حلها.

مادة 15
اولا – واجبات الهيئة الادارية :
1– تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
3– عرض ميزانية النادي والحسابات الختامية مع التقارير الخاصة بنشاطاتها خلال السنة المنهية على الهيئة العامة عند اجتماعها الاعتيادي.
4– دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي في اي وقت تقتضيه مصلحة النادي.
5– ادامة المنشآت الرياضية الموجودة في النادي وانشاء البنايات الجديدة التي تتطلبها اوجه نشاطه.
6 – تحديد صلاحية الصرف والصلاحيات اللازمة لتسيير الامور اليومية في النادي وفق القانون.
7– ايجاد افضل السبل لتهيئة الفرق الرياضية.
8 – السعي لنشر الوعي الرياضي والثقافي بين اعضاء النادي بتنظيم مكتبة ومناهج ثقافية والقاء المحاضرات
9 – تشكيل اللجان اللازمة التي تقتضيها الضرورة.
10 – اصدار التعليمات اللازمة بتوزيع الاعمال على الهيئة الادارية والاعضاء الذين تناط بهم مهمات ضمن اطار اعمال النادي.
11 – تعيين العاملين في النادي لتسيير الامور المالية والادارية.
12 – تهيئة السجلات الآتية :
أ – سجل محاضر جلسات الهيئة العامة.
ب – سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية.
ج – سجل العضوية.
د – سجل المصاريف اليومية وسجل الاستاذ العام او ما يعوضهما.
هـ – سجل الاثاث.
و – أي سجل آخر ضروري.
ثانيا – للهيئة الادارية ترشيح احد اعضائها او احد اعضاء الهيئة العامة ممن مضت على عضويته في النادي مدة سنة واحدة فأكثر لغرض تمثيلها في انتخابات الاتحادات او في الهيئات الرياضية الاخرى.
ثانيا – للهيئة الادارية فرض العقوبات الآتية في حالة ثبوت المخالفة :
1– الفات نظر العضو.
2 – حرمان العضو من مزاولة الالعاب في النادي لمدة اقصاها ستة اشهر.
3– انذار العضو بالفصل مؤقتا او نهائيا.
4 – فصل العضو لفقدانه احد شروط العضوية او ارتكابه مخالفة جسيمة تضر بسمعة النادي.

المحتوى 3
مادة 16
تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي :
1– دعوة الهيئة الادارية للاجتماع.
2 – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية.
3 – تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا.
4– متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية.
5 – توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك.
6– توقيع الصكوك مع امين الصندوق.

مادة 17
تحدد واجبات نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق بتعليمات تصدرها الهيئة الادارية.

مادة 18
تتكون مالية النادي من الموارد الآتية :
اولا – بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم.
ثانيا – المنح والهبات.
ثالثا – ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات.
رابعا – اية واردات اخرى.

مادة 19
اولا – يجوز للهيئة الادارية زيادة بدلات الانتماء والاشتراك بعد استحصال موافقة الهيئة العامة.
ثانيا – للهيئة الادارية إعفاء اي عضو من بدلات الاشتراك الشهري اذا وجد ما يستوجب ذلك على ان لا يزيد نسبة المعوقين على 10. /. من مجموع اعضاء الهيئة العامة.

مادة 20
اولا – تعفى الاندية من رسم الطابع ورسوم الملاهي على مختلف المباريات والمهرجانات الرياضية العامة.
ثانيا – يمنح اعضاء النادي تخفيضا قدره 50./. من اجور السفر بوسائط النقل الحكومية الداخلية اذا كان مجموعهم عشرين شخصا فأكثر ، ويسري هذا التخفيض على الفرق الرياضية للنادي مهما كان عدد اعضائها

مادة 21
أولا – لا يجوز للأندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر او استقدام فرق من الخارج الا بموافقة الاتحاد المختص.
ثانيا – لا يحق للأندية الاشتراك في اي اجتماع او معسكر خارج القطر الا بموافقة الاتحاد المختص.
ثالثا – يجوز انتقال اللاعبين من ناد الى آخر وفق تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بناء على اقتراح من الاتحاد الرياضي المختص.

مادة 22
يجوز تمليك الاراضي المملوكة للدولة للنوادي الرياضية بدون بدل وتقوم امانة العاصمة والبلديات الاخرى بتوفير الاراضي الملائمة لغرض انشاء النوادي الرياضية عليها.

مادة 23
تطبق احكام قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 المعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

مادة 24
يلغى قانون الاندية رقم (3 ) لسنة 1970 وتعديلاته.

مادة 25
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.

الاسباب الموجبة
بالنظر لما تتطلبه تنشئة الاجيال وتنمية الروح الرياضية فيهم ، ولغرض اشاعة الروح الديمقراطية في النوادي الرياضية التي تؤدي فيها الفعاليات المختلفة.
فقد شرع هذا القانون.