دمج عدد من الجمعيات الفلاحية التعاونية مع جمعية الانتصار الفلاحية التعاونية غير المحدودة في بابل

      التعليقات على دمج عدد من الجمعيات الفلاحية التعاونية مع جمعية الانتصار الفلاحية التعاونية غير المحدودة في بابل مغلقة

عنوان التشريع: دمج عدد من الجمعيات الفلاحية التعاونية مع جمعية الانتصار الفلاحية التعاونية غير المحدودة في بابل
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-12 00:00:00

استنادا الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : –
1- دمج جمعيات _حيفا والتوحيد والبكر والانتصار) الفلاحية التعاونية مع جمعية الانتصار الفلاحية التعاونية غير المحدودة في ناحية المدحتية قضاء الهاشمية وذلك بناء على موافقة الهيئات العامة للجمعيات الفلاحية المذكورة على الدمج والاندماج واعتباراً من 13/8/1983.
2- تعدل منطقة عمل جمعية الانتصار الفلاحية التعاونية غير المحدودة وتكون شاملة لجميع منطقة عمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المذكورة بالبند الاول اعلاه.
3- تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات المندمجة اعلاه الى جمعية الانتصار الفلاحية التعاونية.
4- تحل الجمعيات الفلاحية التعاونية المذكورة بالبند الاول اعلاه بدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر كانون الاول /1983 المصادف لليوم الثامن من شهر ربيع الاول عام /1404 هجرية.

المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل