عنوان التشريع: قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم 17 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-05 00:00:00
مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون لجنة تسمى (لجنة شؤون الشباب والرياضة ) ترتبط بمجلس الوزراء.
مادة 2
تتألف اللجنة من رئيس يعينه رئيس الجمهورية وعدد من الاعضاء على الوجه الآتي : –
اولا : وزير الشباب عضوا
ثانيا : وكيل وزارة الثقافة والاعلام عضوا
ثالثا : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عضوا
رابعا : رئيس الاتحاد الوطني لطلية وشباب العراق عضوا
خامسا : ممثل مكتب الطلبة والشباب لحزب البعث العربي الاشتراكي عضوا
سادسا : وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
سابعا : وكيل وزارة التربية عضوا
ثامنا : مدير التدريب البدني والعاب الجيش عضوا
تاسعا : مدير العاب قوى الامن الداخلي عضوا
عاشرا : خبراء غير متفرغين من المختصين بشؤون الرياضة والشباب
لا يزيد عددهم على ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية اعضاء
حادي عشر : يختار رئيس اللجنة مقررا لها من بين اعضائها.
مادة 3
تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية :
اولا : تجديد اهداف الحركة الشبابية والرياضية في القطر في اطار افكار حزب البعث العربي الاشتراكي ومبادئه ووفق التوجيهات المركزية لقيادة الحزب والدولة.
ثانيا : رسم السياسات العامة لهذه الحركة من النواحي الثقافية والتربوية والنفسية والتنسيق بينها.
ثالثا : ابداء الرأي والمشورة في مشروعات القوانين الخاصة بالشباب والرياضة والاتفاقيات الدولية التي تنظم علاقة المؤسسات والمنظمات الشبابية والرياضية العراقية بمثيلاتها في الاقطار العربية ودول العالم الاخرى.
رابعا : التنسيق بين نشاط المؤسسات الرياضية والشبابية في عموم القطر بما يضمن قيامها بواجباتها وفق الاهداف المحددة لها.
خامسا : اي مهام اخرى يسندها اليها رئيس الجمهورية.
مادة 4
أولا : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا : لرئيس اللجنة دعوة من يراه من المختصين لحضور جلسات اللجنة للاستئناس بآرائهم.
مادة 5
تصدر قرارات اللجنة واوامرها باسم رئيسها.
مادة 6
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 7
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 943 في 18/12/1972.
مادة 8
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض التخطيط لحركة الشباب والرياضة بما يؤمن توجيهها ضمن اطار فكر الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي ، ولغرض تحديد ادوار الجهات المعنية بحركة الشباب والرياضة بشكل علمي دقيق وضمان توجيه انشطتها وفعالياتها والتنسيق بينها لتحقيق الاهداف المركزية للحزب والدولة.
شرع هذا القانون.