دمج عدد من الجمعيات الفلاحيات في بابل

      التعليقات على دمج عدد من الجمعيات الفلاحيات في بابل مغلقة

عنوان التشريع: دمج عدد من الجمعيات الفلاحيات في بابل
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-12 00:00:00

استنادا الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – دمج جمعيات (العقيدة والوفاء والميلاد والرسول والمجد والقدس) الفلاحية التعاونية مع جمعية العقيدة الفلاحية التعاونية غير المحدودة في ناحية المدحتية قضاء الهاشمية وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعيات الفلاحية التعاونية اعلاه على الدمج والاندماج واعتباراً من تاريخ 9/8/1983.
2 – تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات المدونة بالبند الاول اعلاه الى جمعية العقيدة الفلاحية التعاونية غير المحدودة.
4 – تحل الجمعيات الفلاحية التعاونية المذكورة بالبند الاول اعلاه بدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر كانون الاول /1983 المصادف لليوم السادس عشر من شهر صفر عام /1404 هجرية.

المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل