قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986

      التعليقات على قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-05 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1- اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
2- الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضة وتديرها وتطورها وفقا لقواعد وأنظمة الاتحاد الدولي لتلك اللعبة.
3- المؤسسة : جهة غير أهلية تمارس فرقها الرياضة لعبة او اكثر من الالعاب التي تشرف عليها الاتحادات.
4- النادي الرياضي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة ذات صفة دائمة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية.
5- الهيئة العامة : الهيئة العامة للاتحاد.
6- الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للاتحاد.
تكوين الاتحاد

مادة 2
1 – يتكون الاتحاد من الاندية والمؤسسات المنتمية اليه ويتمتع بالشخصية المعنوية.
2 – تكون بغداد مقرا للاتحاد ، وله تأسيس اتحاد فرعي في مركز اي من المحافظات يرتبط به من النواحي الادارية والفنية والمالية.
3– يشترط لتأسيس الاتحاد الفرعي ان لا يقل عدد النوادي الرياضية والمؤسسات ذات الفرق الرياضية الراغبة في تأسيسه عن ثلاثة ، وله بموافقة الاتحاد تأسيس فروع في الاقضية التابعة للمحافظة التي يكون مقره في مركزها.
4– يخضع الاتحاد الفرعي لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي التي يخضع لها الاتحاد ما لم ينص فيهما على خلاف ذلك.

مادة 3
1 – يحق لأي من النوادي الرياضية والمؤسسات التي تمارس بفريق واحد في الاقل فعالية رياضية من اختصاص اتحاد رياضي ، الانتماء لهذا الاتحاد بتقديم طلب اليه ، ترفق به الوثائق التالية :
أ – بيان المقر والملاعب والمرافق الخاصة.
ب – اسماء اعضاء الهيئة الادارية.
ج – نسخة مصدقة من النظام الداخلي.
د – نسخة من آخر تقرير سنوي ونسخة من الميزانية.
2 – يشفع طلب الانتماء المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ببدل الانتماء المبين في النظام الداخلي للاتحاد.
3– لا يعتبر النادي او المؤسسة عضوا في الاتحاد الا بعد موافقة الاتحاد على طلب الانتماء.
4 – على الاتحاد ان يصدر قرارا مسببا في حالة عدم الموافقة على طلب الانتماء يبلغ الى النادي الرياضي أو المؤسسة بكتاب مسجل يكون قابلا للاعتراض عليه لدى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به ويعتبر قرارها بشأن ذلك قطعيا.

مادة 4
1 – للاتحاد انهاء عضوية النادي الرياضي او المؤسسة في الاحوال التالية :
أ – انسحاب اي منهما من عضوية الاتحاد.
ب – مخالفة احكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد.
ج – عدم تنفيذ قرارات الاتحاد.
د – السلوك بما يتنافى واهداف الاتحاد.
هـ – عدم تسديد بدلات المشاركة السنوية.
و – فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
3 – يتخذ قرار انهاء العضوية بأغلبية ثلثي اعضاء الهيئة الادارية بشرط اجراء تحقيق في الحالات المذكورة في (ب) و (ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
4– للنادي او المؤسسة المنهاة عضوية اي منهما الاعتراض لدى اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرار وعلى اللجنة ان تبت في الاعتراض خلال اسبوعين من تاريخ وصوله اليها ولا يجوز النظر في اعادة العضوية الا بعد مضي موسم رياضي وزوال الاسباب التي دعت الى انهائها.
الهيئة الادارية

مادة 5
تدير شؤون الاتحاد هيئة ادارية تتولى الاختصاصات التالية :
1- العمل على نشر اللعبة التي يختص بها الاتحاد في انحاء العراق كافة وتسير سبل ممارستها ورفع مستواها وادارتها وتنظيم نشاطاتها وحمايتها في حدود السياسة العامة التي تضعها اللجنة.
2- تنظيم المباريات المحلية وادارتها في انحاء العراق كافة.
3- تنظيم الدورات والمباريات العربية والاقليمية والقارية والدولية بموافقة اللجنة.
4- اعداد الفرق التي تمثل العراق في المباريات العربية والاقليمية والقارية والدولية في الداخل والخارج تطبيق القوانين الدولية التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وحماية الهواية.
5- الموافقة على اشتراك فرق الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد في المباريات التي تقام في العراق او خارجه مع الفرق الخارجية والاشراف على تنظيم هذه المباريات عند اقامتها في العراق بموافقة اللجنة.
6- تنسيق العمل والجهود بين مختلف الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ووضع الأسس الكفيلة لنجاح هذا التنسيق.
7- تمثيل العراق في المؤتمرات والاجتماعات العربية والاقليمية والقارية والدولية وتنظيمها عند اقامتها في العراق بإشراف اللجنة.
8- تأليف ما تراه مناسبا من اللجان الفرعية من اعضائها ومن غيرهم لتنظيم اعمال الاتحاد.

المحتوى 2
10 – النظر في الشكاوى والمقترحات التي تقدم اليها من النوادي الرياضية والمؤسسات وفقا للانظمة المرعية والتعليمات التي تضعها.
11 – اعداد تخمينات الميزانية والحساب الختامي وعرضها على الهيئة العامة وتعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد.
12 – الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد.
13 – تعيين الفنيين والعمال لادارة شؤون الاتحاد عند الحاجة بعد موافقة اللجنة وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض.
14 – دعوة الهيئة العامة للاجتماع والعمل على تنفيذ قراراتها.

مادة 6
1 – أ – تتألف الهيئة الادارية للاتحاد من ثمانية اعضاء من ذوي الاختصاص او الخبرة ينتخبون من بين مرشحي الاندية والمؤسسات الاعضاء فيه بإشراف الهيئة المشرفة على الانتخابات المشكلة بأمر من رئيس اللجنة وتعرف فيما بعد بالهيئة المشرفة.
ب – تتألف الهيئة الادارية للاتحاد الفرعي من عدد من الاعضاء يحدده الاتحاد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الاختصاص او الخبرة ينتخبون من بين مرشحي الاندية او المؤسسات الاعضاء في الاتحاد الفرعي بإشراف الاتحاد.
2 – أ – مدة العضوية في الهيئة الادارية للاتحاد والاتحاد الفرعي اربع سنوات (دورة اولمبية).
ب – يجري انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد بإشراف اللجنة بصفة دورية بعد مرور لا تتجاوز شهرا واحدا من انتهاء كل دورة اولمبية اقيمت او لم تقم.
ج – تحدد الهيئة الادارية موعد اجراء الانتخابات وتطلب من الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ارسال اسماء مرشحيها لعضوية الهيئة الادارية واسماء من يمثلها في الانتخابات بكتاب رسمي الى اللجنة والاتحاد قبل شهر واحد من موعد الانتخابات وتهمل الترشيحات التي ترد بعد الموعد المحدد.
3 – أ – تجتمع الهيئة الادارية بكامل اعضائها في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات لينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وامينا ماليا ، وترسل نتائج الانتخابات الى اللجنة لاصدار الامر بتشكيل الهيئة الادارية.
ب – تجتمع الهيئة الادارية للاتحاد الفرعي بكامل اعضائها في موعد لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات لتنتخب بالاقتراع السري رئيسا وسكرتيرا وامينا ماليا وترسل نتائج الانتخابات الى اللجنة لاصدار الامر بتشكيل الهيئة الادارية.
ج – تستمر الهيئة الادارية القائمة للاتحاد وللاتحاد الفرعي بمزاولة اعمالها الى حين انبثاق هيئة ادارية جديدة
4– يعالج النظام الداخلي للاتحاد ، ضمن الشؤون التنظيمية التي تنص عليها ، الشؤون المتعلقة برئاسة اجتماع الهيئة الادارية والدعوة اليه ومواعيده وصحة انعقاده وسكرتاريته والتصويت فيه ونفاذ القرارات الصادرة عنه.

مادة 7
1 – يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد والاتحاد الفرعي ان يكون :
أ – عراقيا كامل الاهلية ذا سمعة طيبة متمتعا بحقوقه المدنية.
ب – من الهواة الذين مارسو لعبة يشرف عليها الاتحاد او من ذوي الاختصاص او الخبرة.
ج – حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في الاقل.
2 – على من ينتخب عضوا في الهيئة الادارية ان ينقطع عن ممارسة اللعب والتدريب والتحكيم في نطاق نشاط الاتحاد ، ويسمح له بذلك في المباريات الودية عموما بقرار من الهيئة الادارية.
3 – للهيئة المشرفة بقرار مسبب ان ترفض طلب اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية خلال سبعة ايام من تاريخ تقدم الطلب ولمن رفض طلبه حق الاعتراض على قرارها لدى اللجنة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الهيئة ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعيا.
4- للهيئة العامة انهاء عضوية اي من اعضاء الهيئة الادارية للاسباب التي تراها وتعتبر العضوية المذكورة منتهية في الاحوال الآتية :
أ – وفاة العضو او استقالته.
ب – فقدان العضو شرطا من شروط العضوية المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة او فقدانه اهليته القانونية او حقوقه المدنية نتيجة الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج – ارتكاب العضو اعمالا تمس كرامة الاتحاد او الهيئات الرياضية الاخرى.
د – تغيب عن حضور اجتماعات الهيئة الادارية ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع او انقطاعه عن حضورها لمدة تزيد على ستين يوما لأي سبب كان عدا من يوفد بمهمة رسمية لا تتجاوز ستة اشهر.

مادة 8
لرئيس اللجنة بناء على توصية من الهيئة التنفيذية للجنة ان يصدر قرارا بحل الهيئة الادارية وتعيين هيئة ادارية مؤقتة تتوفر في اعضائها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتتولى هذه الهيئة جميع الصلاحيات الواردة فيه الى حين انتخاب هيئة ادارية جديدة وذلك في الاحوال التالية :
1- مخالفتها احكام هذا القانون او النظام الداخلي.
2- عدم قيامها بتنفيذ سياسة اللجنة.
3- عدم تنفيذها قرارات الهيئة العامة خلال شهر من إصدارها.
4- نقص عدد اعضائها عن النصف.

مادة 9
1 – الهيئة العامة للاتحاد هي اعلى سلطة فيه وهي المسؤولة عن وضع سياسته العامة.
2 – أ – تتكون الهيئة العامة من :
أولا – الهيئة الادارية.
ثانيا – ممثل عن كل ناد أو مؤسسة ، مارس لعبة وشارك في سباقات الاتحاد في بطولات الدرجة الاولى في الموسم الرياضي الأخير.
ثالثا – ممثل عن كل اتحاد فرعي في المحافظات.
رابعا – ممثلي القطر في الاتحادات العربية والقارية والدولية.
خامسا – لاعبي المنتخبات الوطنية للدرجة اولى للموسم الرياضي الاخير ممن اكملوا الثامنة عشرة من العمر
سادسا – الحكام والمدربين الدوليين او من الدرجة الاولى على ان يكونوا من الممارسين فعلا.

المحتوى 3
3 – أ – تتكون الهيئة العامة للاتحاد الفرعي من :
اولا – الهيئة الادارية للاتحاد الفرعي.
ثانيا – ممثل عن كل ناد أو مؤسسة ، مارس اللعبة وشارك في سباقات الاتحاد الفرعي للموسم الرياضي الأخير.
ثالثا – لاعبي منتخب المحافظة للموسم الرياضي الاخير الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر.
رابعا : الحكام والمدربين الدوليين او من الدرجة الاولى على ان يكونوا من الممارسين فعلا.
ب – لاعضاء الاتحاد حضور اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد الفرعي ويشاركون بوصفهم اعضاء في الهيئة العامة.

مادة 10
1 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا واحدا خلال شهر ايلول من كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية ويحدد النظام الداخلي للاتحاد موعد الاجتماع وتوجه الدعوة الى الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور الاجتماع بكتاب مسجل قبل موعده بمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع.
2 – على الهيئة الادارية ان تخبر اللجنة بزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة قبل وقت مناسب من موعد انعقاده.
3 – ترفق الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة بالبيانات التالية :
أ – جدول الاعمال.
ب – تقرير الهيئة الادارية.
ج – الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
د – تخمينات ميزانية السنة المالية المقبلة.
هـ – المقترحات المقدمة الى سكرتارية الاتحاد.
و – قائمة بأسماء الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور الاجتماع.
4 – تختص الهيئة العامة في اجتماعها العادي بالنظر فيما يلي :
أ – التقارير المقدمة من الهيئة الادارية.
ب – مناقشة المقترحات والتقارير المقدمة من قبل اعضاء الهيئة العامة.
ج – تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية المؤيد من قبل اللجنة واقرار مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

مادة 11
1 – للجنة للهيئة الادارية او لربع عدد اعضاء الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور اجتماع الهيئة العامة ان تطلب دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي مع ذكر الغرض من ذلك في كتاب الدعوة.
2 – تتولى اللجنة عقد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا لم تقم الهيئة الادارية بالدعوة اليه.
4- تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر فيما يلي : –
أ – الغاء قرار او اكثر من قرارات الهيئة الادارية.
ب – اي امر من الامور التي ترى الجهات المبينة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة انها مهمة وضرورية
4 – تتبع في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاجراءات نفسها التي تتبع في اجتماعها العادي.

مادة 12
1 – يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا اذا حضر اكثر من نصف اعضائها واذا لم يتكامل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين لا يقل عن عدد اعضاء الهيئة الادارية.
2 – يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد او نائب الرئيس وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع ويقوم السكرتير بأعمال السكرتارية فاذا تغيب تنتخب الهيئة العامة احد اعضائها للقيام بمهامه.
3- لا يجوز للهيئة العامة النظر في غير الامور المدرجة في جدوا اعمالها ولا يجوز بحث موضوع سبق ان اتخذت الهيئة العامة فيه قرارا الا بعد مضي سنة واحدة في الاقل.
4 – اذا بدأ اجتماع الهيئة العامة صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدرها انسحاب أي عدد من الاعضاء الحاضرين بشرط ان لا يقل عددهم وقت التصويت عن ثلثي عدد اعضاء الهيئة الادارية.
5 – لا يجوز لعضو الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين الاتحاد او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المعروض او كانت هذه الامور تتعلق بالنادي الرياضي او الاتحاد الفرعي او المؤسسة التي يمثلها عدا ما يخص انتخاب الهيئة الادارية.
6 – تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

مادة 13
1 – يجب ابلاغ اللجنة بنسخ من محاضرة اجتماع الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع.
2 – للجنة إبطال اجتماع الهيئة العامة والآثار المترتبة عليه اذا انعقد خلافا لاحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود محضر الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة الى اللجنة.
3 – للجنة إبطال اي قرار صدر عن الهيئة العامة خلافا لاحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار اليها.

المحتوى 4
احكام مالية

مادة 14
1 – تتكون مالية الاتحاد من : –
أ – المنح والاعانات الحكومية.
ب – المنح والمساعدات المخصصة له من اللجنة.
ج – التبرعات والهبات والوصايا المقدمة اليه بشرط موافقة اللجنة.
د – بدلات انتماء واشتراك الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء فيه.
هـ – النسبة المخصصة من الايراد الصافي للمباريات التي ينظمها او يشارك في تنظيمها.
و – الايرادات الاخرى بشرط موافقة اللجنة.
2 – تودع مالية الاتحاد في احد المصارف على ان تشعر اللجنة باسم المصرف.

مادة 15
1 – تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
2– تقدم ميزانية الاتحاد التخمينية للمصادقة عليها من قبل اللجنة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.

مادة 16
1 – تصدر اللجنة تعليمات حسابية بشأن المعاملات المالية للاتحاد.
2– تخضع حسابات الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.

احكام عامة

مادة 17
يعتبر اعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة المساهمون في السباقات والمؤتمرات والمهرجانات داخل العراق وخارجه مكلفين بمهام رسمية.

مادة 18
يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (62) لسنة 1971 وتعديلاته.

مادة 19
لرئيس الجنة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 20
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة