بيان منع صيد الاسماك في المناطق والفترات الزمنية المحددة في البيان المذكور

      التعليقات على بيان منع صيد الاسماك في المناطق والفترات الزمنية المحددة في البيان المذكور مغلقة

عنوان التشريع: بيان منع صيد الاسماك في المناطق والفترات الزمنية المحددة في البيان المذكور
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين ( أ – ب ) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 المعدل.
قررنا منع صيد الاسماك منعا باتا في المناطق والفترات الزمنية المبينة ادناه وذلك لغرض المحافظة على الثروة السمكية وزيادة انتاجها : –
1– أ – المنطقة الاولى : وتشمل المحافظات التالية :
بصرة/ ميسان/ ذي قار / المثنى / القادسية / النجف / واسط من 15/2/1986 ولغاية 15/5/1986.
ب – المنطقة الثانية : وتشمل المحافظات التالية :
بغداد / ديالى / صلاح الدين / الانبار / كربلاء / بابل من 1/ 3/1986 ولغاية 15/7/1986.
ج – المنطقة الثالثة : وتشمل المحافظات التالية :
التأميم / السليمانية / اربيل / نينوى / دهوك من 1/5/1986 ولغاية 15/7/1986.
2 – نؤكد ما جاء ببياننا المرقم 26 لسنة 1984 والقاضي بمنع صيد اسماك البز في جميع انحاء القطر لمدة اربع سنوات اعتبارا من 1/1/1985 ولغاية 31/12/1988.
3– نؤكد ما جاء ببياننا المرقم 28 لسنة 1985 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد 3073 في 25/11/1985 ولغاية 25/11/1990.
4 – يلغى البيان رقم 27 لسنة 1985 المتضمن تجديد سريان المنع في المناطق أعلاه.
5 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1976.
رئيس المؤسسة العمة للأسماك وكالة