عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تنفيذ قانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة 1979 العدد (1) لسنة 1983
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون وزارة التخطيط رقم (27) لسنة 1979 وتنفيذاً لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (13) في 4/1/1984.
قررنا ما يلي :
1- يلغى نص المادة 11 – من تعليمات تنفيذ قانون الوزارة اعلاه ويحل محله ما يأتي : –
المادة – 11 – اولاً – هيئة التخطيط الاقليمي ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة
ثانياً – يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات والمعلومات ويتولى المهام الاتية :
1- القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة؟
2- تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3- تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4- تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختص لاتخاذ ما يلزم حولها.
5- حفظ سجلات الهيئة وتنظيمها.
6- طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها وكذلك طبع الدراسات الصادرة من الهيئة.
7- ادامة مكتبة الهيئة واغناؤها بالمصادر الخاصة بالتنمية الاقليمية والمكانية.
8- توفير المسوحات والخرائط الخاصة بالمسح بأشكاله المختلفة لاعمال التخطيط الاقليمي.
9- رسم الخرائط وفق متطلبات اعمال دوائر الهيئة.
10- طبع وتصوير وتصغير وتكبير الخرائط وحفظها وبرمجة اعمال مخزن الخرائط في الهيئة.
ثالثاً – تتولى الهيئة مسؤولية اعداد الدراسات وتنفيذ المهام الخاصة بالتخطيط الاقليمي التنموي وتضم الدوائر الاتية :
1 – دائرة سياسات التنمية الاقليمية :
ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى اعداد البرامج والدراسات الخاصة بتحديد الامكانيات والمؤشرات التنموية للمحافظات والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذها، كما تتولى اجراء الدراسات التنموية الاقليمية لمشاريع التنمية الكبرى وتضم الدائرة الاقسام الاتية : –
أ – قسم اعداد ومتابعة تنفيذ السياسات الاقليمية : ويتولى المهام الاتية : –
1 – اعداد الدراسات الفنية لتحديد المناطق التخطيطية في القطر.
2 – وضع معايير التنمية الاقليمية واعطاء المؤشرات اللازمة لها.
3 – تحديد مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل منطقة تخطيطية وامكانات واتجاهات ومحددات التنمية فيها من اجل وضع المؤشرات التنموية الاقليمية لهذه المناطق التخطيطية.
4 – اعداد الدراسات والتحليلات الرئيسية للاقتصاد الاقليمي والدراسات الديمغرافية.
5 – متابعة تنفيذ مؤشرات التنمية الاقليمية وتنمية المحافظات وتفاصيل إستراتيجية التنمية الاقليمية.
6 – اجراء الدراسات التنموية للمشاريع ذات التأثير الذي يتجاوز مستويات المدن وذات الطبيعة الإستراتيجية.
ب – قسم تنسيق الخطط :
ويتولى مهمة التنسيق بين خطط التنمية القومية وإستراتيجية التنمية الاقليمية.
دائرة الموازنة المكانية :
ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى تحقيق الموازنة المكانية واقتراح السياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية وتقييم المخططات الهيكلية التي تعدها المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي وتضم الاقسام الاتية :
أ – قسم المخططات الهيكلية :
ويتولى المهام الاتية :
1- وضع المؤشرات العامة للتنمية المكانية.
2- تقييم المخططات الهيكلية.
3- المساهمة مع الجهات ذات – العلاقة في تحديد مواقع مشاريع خطط التنمية القومية سواء اكانت هذه المشاريع ذات طبيعة خدمية او انتاجية.
ب – قسم تطوير المستوطنات :
ويتولى المهام الاتية :
1- اجراء الدراسات الخاصة بسياسات التحضر وتحديد حجوز وامكانيات نمو المدن والقصبات والمستوطنات الريفية.
2- اجراء الدراسات الخاصة بمشاكل البيئة على مستوى القطر والمناطق التخطيطية.
3- اجراء الدراسات الخاصة بالبنى الارتكازية الضرورية لتنمية المستوطنات الريفية والحضرية.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التخطيط